تداول 8 آلاف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر.. وسفينة الحرية تصل «سفاجا»
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، وتداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و533 شاحنة و640 سيارة وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 221 شاحنة و595 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 312 شاحنة و45 سيارة.
ميناء سفاجا يستقبل السفينة الحرية 1وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة الحرية 1 وتغادر العبارة أمل، كما تم تداول 3300 طن بضائع و380 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ4 سفن وهي «كوين نفرتيتي، أيلة، بريدج وآور».
كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE1 على متنها 500 سيارة بوزن 1000 طن قادمة من جدة والسفينة HONEST ONE، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء البحر الأحمر ميناء نويبع الموانئ حركة البضائع طن بضائع
إقرأ أيضاً:
حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
حكم من أخرج زكاة أمواله لشخص ما ، وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، والمستشار الاكاديمى لمفتى الجمهورية سابقا.
وقال مجدى عاشور في إجابته عن السؤال: انه لابد أن يتحرى دافع الزكاة الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها.
وأوضح انه إذا أخرج أمواله - بعد ذلك التحري- لشخص ما ثم تبين له أنه ليس محتاجا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
أما إن قصر في التحري عند إخراجها فعليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.