نعمت شفيق تطلب من الشرطة البقاء داخل جامعة كولومبيا حتى هذا التاريخ
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نيويورك - الوكالات
طلبت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت مينوش شفيق من شرطة نيويورك البقاء في الحرك الجامعي حتة السابع عشر من مايو.
وذكرت وسائل إعلام أميركية إن رئيسة الجامعة بعثت رسالة إلى شرطة نيويورك، طلبت فيها الحفاظ على وجودها في الحرك الجامعي حتى 17 مايو- بعد يومين من بدء الدراسة- "للحفاظ على النظام وضمان عدم إعادة إنشاء المعسكرات"، وفقًا لرسالة أرسلها رئيس الجامعة مينوش شفيق إلى شرطة نيويورك.
وجرى إرسال الرسالة إلى نائب مفوض شرطة نيويورك مايكل غربر في وقت سابق من يوم الثلاثاء لمطالبة الشرطة رسميًا بإخلاء مخيم كبير للمتظاهرين وهاميلتون هول، وهو مبنى جامعي احتله الطلاب المحتجون على الحرب الإسرائيلية في غزة.
ودخلت شرطة نيويورك مساء الثلاثاء حرم جامعة كولومبيا حيث بدأت بإخلاء مبنى تحصّن فيه منذ مساء الإثنين طلاب مؤيّدون للفلسطينيين احتجاجاً منهم على الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في قطاع غزة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شرطة نیویورک
إقرأ أيضاً:
محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".