هل يجوز للمؤمن عليه طلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج؟.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
منحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، الحق في التقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج التي يخضع لها ولكن بشروط معينة.
شروط يجب توافرها لإعادة النظر في قرار جهة العلاجوخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الشروط التي يجب أن تتوفر لإعادة النظر في قرار جهة العلاج وهي:
خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية:
1- تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج.
2- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهني.
3- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
- أو خلال شهر من أي من التواريخ الآتية:
1- تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.
2- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يكون للأخ أو الابن الحق في أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بثبوت العجز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قرار العلاج معاش المعاشات
إقرأ أيضاً:
اعرف رصيد الإجازات السنوية خلال مدة خدمتك.. حقك في شغلك مش هيضيع
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على الباب الخاص بالإجازات من الفصل الخامس من مشروع قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديدوبعد إقرار مجلس النواب للقانون، نرصد الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها في قانون العمل الجديد، على النحو التالي:
- لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن الإجازة إذا ثبت عمله لدى الغير خلالها.
- للعامل الحق في إجازة عارضة لمدة 7 أيام خلال السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
- للعامل الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
- للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد الرسمية.
- للعامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج.
- للعامل الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
- للعامل في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات، بأجر كامل لمدة 3 أشهر، ثم بأجر 85% لمدة 6 أشهر، ثم بأجر 75% لمدة 3 أشهر، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، وللجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض معد من مزاولة عمله لمدة لا تزيد على 3 أشهر، مع صرف أجره.
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
تحسب الإجازة بنسبة مدة الخدمة لمن تقل مدة خدمته عن سنة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في العمل.
تزيد مدة الإجازة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.
تنظيم الإجازةيحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية.
يجب أن يحصل العامل على 15 يوماً إجازة سنوية، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل 3 سنوات على الأكثر.
لا يجوز تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة للأطفال وذوي الإعاقة والأقزام.
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية لأداء الامتحان، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
للعامل الحق في إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام وإثبات دخول الامتحان.