الأدلة ثابتة.. ننشر حيثيات حكم على عائلتين باستعراض القوة بسبب خناقة زوجية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، على المتهمين بإشعال مشاجرة بين عائلتين بسبب خناقة بين زوجين في دار السلام.
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ ايضًا :
قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد العمال رئيس قضايا الدولة يقيم حفلا لتسليم وتوزيع جوائز وقف الفنجري.. صور قضايا الدولة تحتفل بتوزيع جوائز مسابقة وقف الفنجري لخدمة الدعوة والفقه الإسلامي قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة واقوال المتهمين وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة – تتحصل في أنه في نحو الساعة الثانية مساء بشارع عادل السنوسي دائرة قسم دار السلام وعلى اثر نشوب خلاف ما بين المتهم الأول شعبان وشهرته عبقرينو , وزوجته المتهمة الثامنة فاطمة واستقواء كلاهما بذويه لمؤازرته , و حال حمل المتهم الأول سلاح ناري " بندقية خرطوش" , والمتهمة الثانية حنان " سابق الحكم عليها" سلاح ناري" فرد خرطوش " مما أدي لوقوع اشتباك بين كل من المتهم الأول وأشقائه, المتهمة الثانية سابق الحكم عليها , والمتهم الثالث سيد والمتهمة الرابعة هدي من ناحية والمتهمة الثامنة ووالدها المتهم الخامس رمضان وشقيقها المتهم السادس " سابق الحكم عليه " إبراهيم والمتهمة السابعة ياسمين من ناحية اخري.
اقرأ ايضًا :
بدأت بمشاجرة وانتهت بضحايا|ننشر شهادة معاون المباحث في حرب بين عائلتين بدار السلام 70 قرص ترامادول.. ننشر تقرير المعمل الكيماوي في حرب بين عائلتين بدار السلام بندقية خرطوش.. ننشر تقرير الأدلة الجنائية في حرب بين عائلتين بدار السلام خناقة زوجية تقود لحرب بين عائلتين في دار السلام خدي نفس حشيش.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة جنايات القاهرة تؤيد قرار التحفظ على أموال 20 موظفا بإحدى شركات الطيرانوأضافت الحيثيات قيام المتهمين جميعاً باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد في مواجهة بعضهم البعض بقصد الترويع وفرض السيطرة على الاخر , والحاق الأذي به , مما ادي لإصابة كلا الطرفين بالإصابات الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة , وعلى اثر استغاثة أهالي المنطقة وبلاغ الخدمات الأمنية بمستشفي القصر العيني , حضر الضابط محمد شوقي عبده معاون مباحث قسم شرطة دار السلام , وضبط المتهم الأول وبحوزته سلاح ناري " بندقية خرطوش " سليم وصالح للاستخدام , كما ضبط المتهمة الثانية " سابق الحكم عليها "وبحوزتها حقيبة جلد سوداء اللون يظهر منها فرد خرطوش ثبت كونه " سليم وصالح للاستخدام " , وعدد سبعة شرائط أقراص دوائية باجمالي سبعون قرص ثبت انها لعقار الترامادول المخدر، وتمكن ضابط الواقعة من ضبط باقي المتهمين على مسرح الجريمة . واقروا بما حدث منهم من اعتداء واحرازهم وحيازتهم للأسلحة المضبوطة، وأكدت التحريات صحة الواقعة ونسبتها إليهم , وقد ثبت من تقرير الأدلة الجنائية ان الأسلحة المضبوطة كاملة وصالحة للاستعمال.
وأكدت الحيثيات أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين بأدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق وتأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها أخذا بما شهد به بتحقيقات النيابة العامة الرائد / محمد شوقى محمد عبده ضابط مباحث قسم شرطة دار السلام , وما ثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية ومصلحة الطب الشرعي .
شهادة وتحريات معاون المباحث
شهد الرائد/ محمد شوقي عبده معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أنه يوم الواقعة ورد بلاغ من الخدمات الأمنية بمستشفي القصر العيني تفيد وصول المصاب رمضان مصاب برش خرطوش بالذراع الأيمن جراء نشوب مشاجرة وعند وصوله للمستشفي تبين انصراف المصاب منها , وفي حوالى الساعة 3 , 30 من مساء اليوم ذاته ورد اتصال هاتفي من أهالي منطقة شارع عادل السنوسي دائرة قسم دار السلام بتجدد نشوب المشاجرة بين سكان المنطقة باستخدام أسلحة نارية وبيضاء , وبانتقاله على الفور أبصر المتهم الأول والمعلوم لديه مسبقاً لسوابقه الجنائية حاملاً سلاح ناري " بندقية خرطوش " والي جانبه شقيقته المتهمة الثانية سابق الحكم عليها و سابق اتهامها في العديد من القضايا تؤازره وتشد من عضده حامله حقيبة جلد سوداء اللون يظهر من داخلها فرد خرطوش , فتوجه على الفور وقام باستخلاص السلاح الناري من المتهم الأول والذي بفحصه تبين كونه بندقية خرطوش عيار 12 مم ذات أجزاء حديدية ومقبض جلد اسود اللون وبداخله أربعة طلقات غير مطرقة من العيار ذاته فقام بالتحفظ عليهم , وبفحص الحقيبة الجلدية حيازة المتهمة الثانية تبين احتوائها على سلاح ناري فرد خرطوش ذو أجزاء حديديه ومقبض خشبي عليه لاصق اسود وبداخله طلقة خرطوش غير مطرقة من العيار ذاته , كما عثر بداخل الحقيبة على عدد سبعة عشر طلقة غير مطرقة من العيار ذاته , ومبلغ مالي , وكذا عدد سبعة شرائط أقراص دوائية باجمالي سبعون قرص مدون عليها كلمة رويال باللغة الإنجليزية, وقد تمكن ضابط الواقعة من ضبط باقي طرفي المشاجرة.
وباجراء التحريات عن سبب المشاجرة تبين ان المتهمة الثامنة تربطها علاقة زوجيه بالمتهم الأول وقد قام الأخير بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب فاستعان كلا من الطرفين بذويهم لمساندته , وقام كلا من المتهمين الاول والثانية باحضار الاسلحة النارية والذخائر المضبوطة لاستخدامها في التعدي على الطرف الاخر واستعراض أعمال البلطجة والقوة في محاولة لفرض السيطرة وترويع الامنين بمحل الواقعة مما أدى لحدوث إصابات للطرفين علي النحو الوارد بالتقارير الطبية المرفقة . وبمواجهة كل من المتهم الأول والمتهمة الثانية بالمضبوطات اقرا بحيازتهما للسلاح والذخيرة بقصد فرض السيطرة واستعراض القوة واعمال البلطجة. كما اكدت تحريات ضابط الواقعة علم المتهمين الثالث والرابعه باحراز المتهمين للأسلحة النارية والذخائر.
تقرير الأدلة الجنائية
ثبت من تقرير الادلة الجنائية وجود حرز سلاح عبارة عن بندقية خرطوش يدوية التعمير فردية الاطلاق بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12صالح للاستعمال، وحرز عبارة عن سلاح ناري خرطوش محلي الصنع بماسورة واحدة غير مششخنة مشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التي تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار 12 كامل وسليم وصالح للاستعمال.
تقرير المعمل الكيماوي
أورى تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات وحيث ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ان الأقراص المضبوطة وعددها 70 قرص لعقار الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
الرد على دفاع المتهمين
بالنسبة للدفع المبدي من دفاع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس .
فلما كانت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيره وتعتبر الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يُستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك " .
ولما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقـب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً أجاز للمأمور إصدار أمراً بضبطه وإحضاره كما خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وأنه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، وأن قيام التلبس يجيز القبض على مرتكب الجريمة ويبيح تفتيشه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال الرائد محمد شوقي عبده معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أنه بتاريخ الواقعة ورد إليه بلاغ من الخدمات الأمنية بمستشفي القصر العيني تفيد وصول المتهم الخامس مصاب برش خرطوش بالذراع الأيمن جراء نشوب مشاجرة , وحوالى الساعة 30,3من مساء اليوم ذاته ورد اتصال هاتفي من أهالي منطقة شارع عادل السنوسي دائرة قسم دار السلام يستغيثون بقوات الامن لتجدد نشوب المشاجرة بين سكان المنطقة باستخدام أسلحة نارية , ووقوع العديد من الإصابات , وبانتقاله على الفور أبصر المتهم الأول حاملاً سلاح ناري " بندقية خرطوش " بدون ترخيص وهو ما يشكل احرازها جناية معاقب عليها بالسجن مدة تجاوز ثلاث أشهر عملاً بالمادة 26 / 1 من القانون 394 لسنة 1954 , والي جانبه شقيقته المتهمة الثانية سابق الحكم عليها تؤازره وتشد من عضده حامله فرد خرطوش , حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة كل يشد من ازر فريقه , حائزين ومحرزين جميعاً لأسلحة نارية بدون ترخيص, فتوجه على الفور وقام باستخلاص الأسلحة النارية حيازة كل من المتهم الأول و المتهمة الثانية , وقام بالقبض علي جميع المتهمين ، فإن المتهمين بما فعلوا قد أوجدا الضابط المذكور إزاء جريمة إحراز وحيازة أسلحة نارية متلبساً بها تجيز القبض عليهم وتفتيشهم مما يبعد هذا القبض والتفتيش عن قالة البطلان التي وردت على لسان الدفاع , ويضحى القبض على المتهمين وتفتيشهم, وما اسفر عنهم قد صادف جادة الصواب ومتفق مع أحكام القانون , فإنه وترتيباً على ما سلف وأخذاً به يضحى الدفع لا سند له وتلتفت عنه المحكمة .
حيث أنه وعن الدفع المبدي من دفاع المتهمين بانتفاء اركان جريمة استعراض القوة
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن المادي لجريمة استعراض القوة واستخدام القوة يتحقق بقيام الجاني باستعراض القوة أو التلويح بالعنف ضد المجني عليه وذلك بقصد ترويعه أو بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو حصوله على منفعة منه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله عنه ، متى كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه ولا يتطلب لقيام هذه الجريمة سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد استعراض الجاني للقوة أو التلويح بها عن علم وإدراك , وكانت جريمة استعراض القوة واستخدام العنف لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه ترويع المجنى عليه وتخويفه , وتعريض حياة الناس وأمنهم للخطر , لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق واقوال شاهد الواقعة الرائد محمد شوقى محمد عبده والمتهمين بلاغ من الخدمات الأمنية بمستشفي القصر العيني والتقارير الطبية المرفقة انه يوم الواقعة نشب خلاف بين كل من المتهم الأول وزوجته المتهمة الثامنة ترتب عليه استدعاء كل طرف لذويه لمناصرته والاستقواء به حال حمل المتهم الأول والمتهمة الثانية سابق الحكم عليها لأسلحة نارية بدون ترخيص فاشتركوا جميع المتهمين في الاعتداء على بعضهم البعض واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف , قاصدين من ذلك ارتكاب جرائمهم وعامدين لها , وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفوسهم ونفوس اهالى المنطقة واستغاثتهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بهم , فأحدثوا جروحاً ببعضهم البعض على النحو الوارد بالتقرير الطبية المرفقة , وهو ما تتوافر معه جريمة جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف بركنيها المادي والمعنوي ، فإنه وترتيباً على ما سلف وأخذاً به يضحى الدفع لا سند له وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث أنه وعن ما أثارة دفاع المتهمين من أوجه دفاع أخري من تلفيق الاتهام وعدم معقولية تصور حصول الواقعة بالصورة التي قالها الضابط في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ، ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال الشهود وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي و المنطقي ولها صداها و أصلها في الأوراق ، فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه .
وحيث أنه الدفع بانتفاء صلة المتهمين بالمضبوطات مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رد طالما كان الرد عليها مستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان المتهمين على الأسلحة المضبوطة اخذاً واطمئناناً إلى شهادة شاهد الإثبات , وما أجريت من تحريات حول الواقعة وما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية , فإن ما يثيره دفاع المتهمين في هذا الشأن يكون غير سديد .
وعن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين في محضر الضبط ، لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا أن إلا قرار بنوعيه - القضائي وغير القضائي - بوصفه طريقا من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وكان من المقرر أيضا طبقا بنص المادة ۲۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسال المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك إقراره بارتكاب الجريمة ويكون هذا المحضر عنصر من عناصر الدعوى وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد فيه ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة ولها أيضا أن تعول على ما يتضمنه محضر جميع الاستدلالات في هذا الشأن ما دامت قد اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع فإن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن إقرار المتهم بمحضر الضبط كان عن طواعية واختيار وجاء مطابقا للحقيقة والواقع ومنزها عن شبهة كراه ومن ثم تعول المحكمة عليه في قضاها وتطرح ما أثاره الدفاع من قول جاء مرسلا بلا سند صحيح من أوراق الدعوى وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهمين أبدی دفعه هذا بعبارة مرسلة ولم يشر إلى نوع سبب البطلان لإقرار المتهمين ولم يسق دليلا على وقوعه ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع وتلتفت عنه.
وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن انكار المتهمين بتحقيقات النيابة وإنكارهم أمام هذه المحكمة وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولا يسع المحكمة سوى اطراحها وعدم التعويل عليها اطمئناناً منها إلى أقوال الشاهد وتحريات الشرطة وهو ما تأيد بالتقرير الأدلة الجنائية .
منطوق الحكم
ولهذه الأسباب قضت بمعاقبة المتهمين شعبان جابر وسيد أحمد وهدى جابر بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهم وبالحبس سنة مع الشغل لـ 3 آخرين وهم رمضان أحمد وياسمين حسن وفاطمة رمضان، لاستعراضهم القوة وبراءتهم جميعا من الاتهامات التالية المنسوبة إليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة صدى البلد حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات خناقة زوجية تقریر الأدلة الجنائیة تقریر المعمل الکیماوی من المتهم الأول المتهمة الثانیة دفاع المتهمین بندقیة خرطوش قضایا الدولة أسلحة ناریة بین عائلتین على الفور سلاح ناری من المقرر فرد خرطوش من قانون وکان من کان من على ما
إقرأ أيضاً:
تشديدات أمنية خلال جلسة محاكمة المتهمين بقـ.تل طفل شبرا الخيمة
شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تشديدات أمنية مشددة مع بدء جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بجريمة "الدارك ويب"، حيث تم تأمين محيط المحكمة بحضور قوات الأمن.
وتستكمل اليوم ، محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالدائرة الأولى محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية، المعروفة إعلاميًا بقضية “الدارك ويب”.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبوالمعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة السر إيهاب سليمان.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين “طارق.ع” البالغ من العمر 29 عامًا، و"علي الدين.م.ع"، البالغ من العمر 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، أنهما في يوم 15 أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل عمدًا المجني عليه “أحمد محمد سعد محمد”، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه.
وتبين أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته، من عقاقير طبية وحزام من الجلد، وعلى الفور توجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة ثم مثّل بها.
كما تبين أن المتهم الثاني هو من حرّض واتفق مع المتهم الأول وساعده في ارتكاب الجريمة، من خلال ترغيبه في خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة.