تضمن قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات التحقيق مع العمال ومساءلتهم والجزءات التي توقع عليهم حال ارتكابهم مخالفات بمقر عملهم. 

 

فى هذا الصدد، ألزمت المادة 58 من القانون صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، موضحًا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقًا عليها من الجهة الإدارية المختصة.

 

لايفوتك||

 

تنظيم ندوة عن أحكام قانون العمل بـ مطاحن الأصدقاء في أبنوب 4 أشهر إجازة وضع.. مزايا بالجملة للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد

كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بأخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها أصحاب الأعمال، وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة فى مكان ظاهر.

 

و يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفة والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يومًا.

 

 الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة هى:

1 - الإنذار.

2 - الخصم من الأجر.

3 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4 - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

5 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6 - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

7 - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.

8 - الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية قانون العمل الجديد مخالفات

إقرأ أيضاً:

لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي

تضمن قانون السجل الصناعي، على عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.


ونص القانون على ألزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.

وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

و على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.


وطبقا للقانون، يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.


وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • 6 أطنان دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
  • لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
  • وفقا للقانون الجديد.. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل
  • عاجل - 300 مليار جنيه أصول العاصمة الإدارية الجديدة و55 مليار أرباح في 5 سنوات.. أرقام تُفند الشائعات (تفاصيل)
  • جنب بيتك.. كيفية تغيير جهة صرف المعاش
  • إعلام عبري: اليمنيون هم الجهة التي تجد إسرائيل صعوبة في ردعها
  • اجتماع في عدن يناقش اللائحة الجديدة لتنظيم عمل حماية الأراضي
  • بينهم أطفال.. مصرع وإصابة العشرات في حادث مأساوي جنوب غرب نيجيريا
  • يوم ولا 4 أشهر.. مقترح عمالي بمنح العامل إجازة وضع