هل يجوز القراءة بالقلب في الصلاة للعاجز عنها؟ دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع فيمَن ليس لديه القدرة على قراءة شيءٍ من القرآن أو الذِّكْر في الصلاة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه قد اتفق الفقهاء على أنَّ ترك السورة بعد الفاتحة لا يُؤثِّر في صحة الصلاة، وأمَّا الفاتحةُ فهي ركنٌ مِن أركان الصلاة؛ فإذا كان المُصَلّي عاجزًا عن قراءتها؛ لأنَّه لا يحسنها أو لغير ذلك؛ فيُستَحَبّ له الذِّكْر بدلًا عنها، فإن كان عاجزًا عن الذكر يقف قدر الفاتحة ساكتًا ثم يركع، ولا شيء عليه.
وأوضحت، أن القراءةُ المطلوبةُ في الصلاة هي الفاتحةُ والسورةُ بعدها، والفقهاءُ متفقون على أنَّ ترك السورة بعد الفاتحة ليس ممَّا يُؤثِّر في صحة الصلاة، سواء كان التاركُ متعمدًا، أو ساهيًا، عِلْمًا بأنَّ المتعمِّد مسيءٌ.
وأمَّا الفاتحةُ فهي ركنٌ مِن أركان الصلاة، وإذا لم يأت بها المصلي مع قدرته على ذلك كانت صلاته باطلةً عند جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
أمَّا إذا كان المُصَلّي عاجزًا عن هذه القراءة؛ لأنَّه لا يحسنها أو لغير ذلك؛ فيلزمه الذِّكْر بدلًا عنها عند الشافعية والحنابلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء القرآن الصلاة أركان الصلاة الفاتحة دار الإفتاء فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
ضوابط ارتداء المرأة البنطلون والتزين عند الخروج .. الإفتاء تحسم الجدل
أعلنت دار الإفتاء عن الحكم الشرعي حول ارتداء المرأة للبنطلون، مشيرةً إلى ضرورة أن يتوافق زي المرأة مع الضوابط الشرعية التي حددها الإسلام، والتي تضمن الاحتشام وعدم لفت الأنظار.
كما تناولت دار الإفتاء في فتوى أخرى مسألة استخدام المرأة لأدوات الزينة، مثل مستحضرات التجميل والعطور، عند خروجها من المنزل، حتى وإن كانت بكميات قليلة.
وفي فتوى سابقة منشورة على موقعها الرسمي، أكدت دار الإفتاء أن ارتداء المرأة لثياب تُظهر أو تُبرز ما تحتها من الجسم، أو تلك التي تُحدد معالمه بشكل مثير، يُعد محرمًا شرعًا، لا سيما إذا كان ذلك في المواضع التي تُعد مثارًا للفتنة.
وأوضحت الفتوى أن للمرأة الحرية في اختيار ملابسها، بشرط أن تُغطي جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، مع إمكانية إظهارهما إن رغبت، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى:
{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31].
وتابعت دار الإفتاء أن ارتداء البنطلون جائز شرعًا للمرأة، إذا كان فضفاضًا وواسعًا، ولا يُبرز مفاتن الجسد أو يُحدد العورة، وألا يكون سببًا في إثارة الفتن أو لفت الأنظار بشكل غير لائق.
أما إذا كان البنطلون ضيقًا أو غير مناسب من حيث الشكل أو الغرض، فإنه لا يجوز شرعًا، نظرًا لما قد يؤدي إليه من مفاسد، أبرزها إشاعة الفاحشة وزعزعة القيم الأخلاقية في المجتمع.
وفي حكم الخشوع في الصلاة؛ هل هو سنة أم فرض؟، أم يعتبر من فضائلها ومكملاتها، اختلف الفقهاء على رأيين:
القول الأول: ذهب جمهورُ الفقهاءِ إلى أنّ الخشوعَ في الصلاةِ سُنّةٌ من سننِ الصلاةِ، بدليلِ صحةِ صلاةِ من يُفكّرُ في الصلاةِ بأمرٍ دنيويٍّ، ولم يقولوا ببطلانِ صلاةِ من فكَّر في صلاتهِ.
واستدلوا بما رواه أبو هريرة - رضي اللهُ عنهُ-: «أنَّ النبيَّ -عليه الصّلاة والسّلام- رأى رجلًا يعبثُ بلحيتهِ في الصلاةِ فقال: لو خَشعَ قلبُ هذا لخشعت جوارحُهُ»؛ وما يُفهَم من الحديث أنَّ هناكَ أفعالًا تُكرهُ في الصلاةِ لأنها تُذهبُ الخشوعََ، وعلى المصلِّي البُعدَ عنها وتجنّبها، كالعبثِ باللحيةِ أو الساعةِ، أو فرقعةُ الأصابعِ، كما يُكرهُ للمصلِّي دخول الصلاةِ وهناك ما يشغلهُ عنها، كاحتباسِ البولِ، أو الجوعِ أو العطشِ، أو حضورِ طعامٍ يشتهيهِ.
القول الثاني: ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الخشوع في الصلاة واجب؛ وذلك لكثرة الأدلة الصحيحة على ذلك، ومنها قوله تعالى: «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ»، وقوله –تعالى-: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ»، والخشوع الواجب في الصلاة الذي يتضمّن السكينة والتواضع في جميع أجزاء الصلاة، ولهذا كان الرسول -عليه الصّلاة والسّلام- يقول في ركوعه: «اللهم لك ركعتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، خشع لك سمعي وبصري، ومُخّي، وعظمي، وعصبي»، فجاء وصف النبي -عليه الصّلاة والسّلام- بالخشوع أثناء ركوعه، فيدل على سكونه وتواضعه في صلاته.