الوطن:
2025-04-14@10:09:50 GMT

حكم الحج عن الغير تبرعًا.. الإفتاء توضح الشروط

تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT

حكم الحج عن الغير تبرعًا.. الإفتاء توضح الشروط

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم الحج عن الغير تبرعًا، وذلك في فتوى تحت عنوان «ضوابط الحج عن الغير». 

وأوضحت دار الإفتاء، أن الحج من العبادات التي فرضها الله تعالى على المسلمين القادرين، وأجمع الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلم أن ينيب غيره في الحج عنه إذا كان قادرًا على أدائه بنفسه، أما العاجز عن أداء الحج بنفسه، فيجوز له أن ينيب غيره عنه في أداء الفريضة.

واستكملت، أنه من شروط النيابة في الحج عن الحي؛ أن يكون المحجوج عنه عاجزًا عن أداء الحج بنفسه، وأن يأذن المحجوج عنه للنائب في الحج عنه، وأن تكون نفقة الحج من مال المحجوج عنه، ويجوز التبرع بالمال للحج عن الغير، سواء كان المتبرع ولدًا للمحجوج عنه أو أجنبيًا عنه.

أدلة جواز الحج عن الغير تبرعًا

 - حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه: قال: قلت يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ».

- حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه: قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتته امرأة، فقالت إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال: «فَوَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ».

قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: «صُومِي عَنْهَا». قالت: إنها لم تَحُجَّ قَطُّ، أفأحجُّ عنها؟ قال: «حُجِّي عَنْهَا».

- حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال «مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قال أخٌ لي -أو قريبٌ لي- قال حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قال لا، قال «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».

فوائد الحج عن الغير

يُكافئ الحاج عن الغير أجرًا عظيمًا من الله تعالى.

يُساعد الحاج عن الغير على إسقاط فريضة الحج عن الميت أو العاجز.

يُعبّر الحج عن الغير عن صلة الرحم والبر بالوالدين والأقارب.

نصائح للحاج عن الغير

أن يتأكد من صحة شروط النيابة في الحج، وأن يختار نائبًا أمينًا تقرّ له الأمانة والصلاح، وأن يتابع النائب في أداء الحج عن قرب، وأن يدعو للمحجوج عنه بالقبول والثواب.

فيجوز الحج عن الغير تبرعًا، بشرط توفر شروط النيابة في الحج، ومن أهمها إذن المحجوج عنه وأن تكون نفقة الحج من ماله.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإفتاء الحج دار الإفتاء فی الحج

إقرأ أيضاً:

هل يجب إعادة الوضوء بعد النوم الخفيف؟.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي

أجاب دار الإفتاء المصرية، عن تساؤل يتردد كثيرا لدى المسلمين حول هل النوم اليسير يستوجب إعادة الوضوء؟ موضحة أن النوم اليسير أو النُّعَاس لا يَنْقُض الوضوء ولا تبْطُل به الصلاة باتفاق الفقهاء. 

وأشارت دار الإفتاء، في فتواها على موقعها الإلكتروني، إلى أن الذي يَنْقُض الوضوء ويُبْطِل الصلاة هو النوم المستغرق الذي يصل إلى القَلْب ولا يَبْقى معه إدراك، بحيث لا يَشْعُر المصلِّي بمَنْ حوله؛ لأنَّه في هذه الحالة يكون مظنة وقوع الحدث الذي ينقض الوضوء.

حكم الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل.. الإفتاء توضحهل تجوز صلاة الجنازة على الميت أكثر من مرة؟.. الإفتاء تردحكم إجهاض الجنين في الشهر السادس بناء على تقرير طبي.. الإفتاء توضححكم صيام المرأة الست من شوال دون إذن زوجها.. الإفتاء توضح

بيان مفهوم النعاس

النُّعَاسُ -كما يُعرِّفه أهل اللغة-: فتورٌ يصيبُ الجسم، وهو أول درجات النوم؛ فيُسَمّى الشعور بالنوم والرغبة فيه نُعَاسًا، ولكنه لا يصل إلى القلب، بخلاف النوم؛ فإنَّ فيه استرخاء البدن، والغَلَبة على العقل، وسقوط الحواس. انظر: "فقه اللغة وسر العربية" للثعالبي (ص: 125، ط. إحياء التراث العربي).

جاء في "المعجم الوسيط" (2/ 934، ط. دار الدعوة): [فترت حواسه فقارب النوم فهو ناعس.. (النُّعَاسُ) فتور في الحواس، والوسن من غير نوم، وأول النوم] اهـ.

تأثير النعاس على الوضوء والصلاة

النوم اليسير أو النُّعَاس لا يَنْقُض الوضوء ولا يُبْطِل الصلاة باتفاق الفقهاء؛ وإنما الذي يَنْقُض الوضوء ويُبْطِل الصلاة هو النوم الذي فيه الغَلَبَة على العقل بحيث لا يَشْعُر المصلِّي بمَنْ حوله؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 143، ط. دار الفكر) نَقْلًا عن "فتاوى قاضي خان": [النُّعَاسُ لا يَنْقُض الوضوء، وهو قليل نوم لا يشتبه عليه أكثر ما يقال عنده] اهـ.

وقال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 31، ط. دار الكتب العلمية): عند الكلام عن نواقض الوضوء [(ومنها): النوم مضطجعًا في الصلاة أو في غيرها بلا خلاف بين الفقهاء.. والدليل عليه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام في صلاته حتى غط ونفخ، ثم قال: «لَا وضُوءَ عَلَى مَن نَامَ قَائِمًا، أو قَاعِدًا، أو رَاكِعًا، أو سَاجِدًا، إنَّمَا الوضُوء عَلَى مَن نَامَ مُضطَّجِعًا، فإنَّهُ إذَا نَامَ مُضطَّجِعًا استَرْخَت مَفَاصِلُهُ». نص على الحكم، وعَلَّل باسترخاء المفاصل.. فأَمَّا النوم في غير هاتين الحالتين.. فإن كان في الصلاة لا يكون حدثًا سواء غَلَبه النوم، أو تَعمَّد في "ظاهر الرواية". وروي عن أبي يوسف أنَّه قال سألت أبا حنيفة عن النوم في الصلاة فقال لا ينقض الوضوء، ولا أدري أسألته عن العمد، أو الغلبة] اهـ.

قال الشيخ الخرشي عند شرحه لقول الشيخ خليل في "مختصره" (1/ 154، ط. دار الفكر): [(ص) وبسببه، وهو زوال عَقْلٍ، وإن بنومٍ ثَقُل، ولو قَصُر، لا خَفَّ]؛ قال: [وإن كان استتاره بنَومٍ ثقيل، ولو كان قصيرًا على المشهور، وعلامة النوم الثقيل: سقوط شيء مِن يده، أو انحلال حَبْوته، أو سيلان ريقه، أو بُعْده عن الأصوات المتصلة به، لا إنَّ خَفَّ النوم، فلا ينقض؛ لانتفاء مظنة الحدث ولو طال] اهـ.

وقال الإمام النووي في "الروضة" (1/ 74، ط. المكتب الإسلامي): [وليس في معناه النُّعَاسُ، وحديث النَّفْس، فإنهما لا ينقضان بحال] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 129، ط. مكتبة القاهرة): [ومَن لم يغلب على عقله فلا وضوء عليه.. وإن شك هل نام أم لا، أو خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا أو حديث نفس؛ فلا وضوء عليه] اهـ.

الدليل على أن النعاس لا يؤثر على الوضوء والصلاة

استدل الفقهاء في هذه المسألة بعدة أدلة؛ منها: ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أَنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا نَعَسَ أَحَدُكُم وَهُو يُصَلِّى فَلْيَرْقُد حَتَّى يَذهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فإنَّ أَحَدَكُم إذَا صَلَّى وهو نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّه يستَغفِر فَيَسُبَّ نَفْسَهُ».

فالحديث دليلٌ على أَنَّ الوضوء والصلاة لا ينتقضان بالنُّعَاس أو الغَفْوَة؛ قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (2/ 86، ط. دار الكتب العلمية): [يُستدل من هذا الحديث بأن النُّعَاس وهو النوم اليسير لا ينقض الصلاة، وإذا لم ينقض الصلاة لم ينقض الوضوء] اهـ.

ودلالة الحديث على عدم انتقاض الوضوء مع أَنَّ فيه الأمر بالرقود جاءت من دلالة المفهوم؛ حيث جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرقاد عند غلبة النوم، هو ما ينتقض به الوضوء، أما النُّعَاس والنوم القليل فلا ينقض؛ قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (3/ 111، ط. دار إحياء التراث العربي): [بيان استنباط الأحكام: الأول: أن فيه الأمر بقطع الصلاة عند غلبة النوم عليه، وأن وضوءه ينتقض حينئذ. الثاني: أنَّ النعاس إذا كان أقل من ذلك يعفى عنه، فلا ينتقض وضوؤه] اهـ.

وجاء في "شرح صحيح البخاري لابن بطال" (1/ 319، ط. مكتبة الرشد): [لا ينبغي للمصلى أن يقرب الصلاة مع شاغل له عنها، أو حائل بينه وبينها، لتكون همّه لا همّ له غيرها، وأن مَن استثقل نومه فعليه الوضوء، وهذا يدل أن النوم اليسير بخلاف ذلك] اهـ.

ويُؤكِّد ذلك ما وردت به روايات أخرى للحديث بزيادة: «فَلْيَنَمْ»؛ قال العلامة القَسْطَلَّاني في "إرشاد الساري" (1/ 285، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [وفي رواية الأصيلي وابن عساكر إذا نعس أحدكم في الصلاة (فلينم) أي: فليتجوز في الصلاة ويتمّها وينم (حتى يعلم ما يقرأ) أي: الذين يقرؤه] اهـ.

وقد حكى بعضهم الإجماع في ذلك؛ قال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (1/ 314، ط. دار المعرفة): [وقد أجمعوا على أَنَّ النوم القليل لا ينقض الوضوء] اهـ.

مقالات مشابهة

  • ما حكم الشرع في أداء الحج بدون تصريح؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء يكشف
  • الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
  • هل يجوز الدعاء لشخص معين باسمه خلال السجود بالصلاة؟.. الإفتاء توضح
  • حكم القصاص في الإسلام وجزاء العفو.. دار الإفتاء توضح
  • هل ترك سجود التلاوة إثم وينقص من أجر قراءة القرآن؟..دار الإفتاء توضح
  • حج النافلة أم الصدقة.. أمين الفتوى: العبادة التي يصل نفعها للغير أولى
  • هل يجب إعادة الوضوء بعد النوم الخفيف؟.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • حكم الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل.. الإفتاء توضح
  • حكم صيام المرأة الست من شوال دون إذن زوجها.. الإفتاء توضح