أيهما أولى وقت الفجر قراءة القرآن أم الدعاء؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أستيقظ قبل الفجر بساعة فهل أقرأ القرآن أم أتوجه إلى الله بالدعاء؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بفتوي مسجله له عبر قناة اليوتيوب.
وأجاب وسام: قائلًا: إن وقت الفجر يعتبر من أعظم الأوقات عند الله تعالى، فقد كان الرّسول (صلى الله عليه وسلم) والصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحرصون على صلاة الفجر لما فيها من أجرٍ وفضلٍ عظيمين، فلذلك وقت الفجر هو من أفضل الأوقات لما فيه من دعاء مستجاب لأن الملائكة تشهد هذه الصلاة وهي الصلاة التي يغفل عنها كثيرًا من الناس.
أضاف أن الجمع اولى من الترجيح فأقرأى القرأن ثم أدعى الله ما شئتي فضلًا عن أن القرآن الكريم مليئًا بالأدعية وبالمعانى الراقية فإذا قرأتى القرآن الكريم ومررتى بأية رحمة فاسألى الله عز وجل الرحمة وإذا مررتي بأية عذاب أو تخويف فتعوذي بالله تعالى من غضبه وعذابه.
أوضح أن المقصود بقرآن الفجر هو صلاة الفجر ومعنى ذلك قرآءة القرآن في صلاة الفجر وينصح الإسترسال بالقرآءة، و بالجهر بالقرآءة لأن الملائكة تشهد هذه الصلاة، وصلاة الفجر عبارة عن ركعتين لذلك هي عبارة عن قراءة القرآن، و قد ورد عن الرسول عليه الصّلاة و السّلام أنه كان يقرأ عددا من سور القرآن الكريم في سورة الفجر و هي ليست مجرد ركعتين فقط بل هي قرآءة سور من القرآن".
- الاستغفار.
- قراءة القرآن.
-ردد “يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ”.
- المحافظة على صلاة الفجر فى جماعة.
- أذكار الصباح ( اخر آيتين من سورة البقرة، آية الكرسي، المعوذات، الصلاة على النبي).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الفجر وقت الفجر
إقرأ أيضاً:
انتقلت إلى سكن جديد وصليت فترة إلى غير اتجاه القبلة.. فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: انتقلت إلى سكن جديد وصليت فترة إلى غير اتجاه القبلة.. فماذا أفعل؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن الانحراف اليسير في استقبال القبلة بحيث يكون جزء من الوجه متجهًا للقبلة لا يؤثر على صحة الصلاة ولا يبطلها، وعلى ذلك فيصير الانحراف المسموح به عن سمت الكعبة هو 45 درجة يمينًا ومثلها شمالًا.
وتابعت: اما من صلى إلى غير جهة القبلة ولم يتحرَّ جهتها فلا تصح صلاته وتجب إعادتها، أما من تحرى جهة القبلة وأخطأ فيستحب له إعادة الصلاة خروجًا من الخلاف.
واوضحت: أن الجمهور على وجوب الإعادة إذا كان قد تحرى جهة القبلة وأخطأ، أما الحنفية فذهبوا إلى عدم وجوب الإعادة.
واكدت انه بناء على ذلك إذا كان عدد الصلوات قليلًا فيستحب إعادتها خروجًا من الخلاف، وأما إذا كانت تلك الصلوات كثيرة مما يشق إعادتها فيجوز في تلك الحالة تقليد السادة الحنفية، القائلين بعدم وجوب الإعادة، ومن ابتلي بأمر من هذا فليقلد من أجاز.
حكم الصلاة وأصابع القدم في غير اتجاه القبلة
ورد سؤال لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: " هل يصح السجود إذا مدد المصلي أصابع قدميه وجعل ظهر القدم هو المماس للأرض بحيث يكون اتجاه الأصابع عكس القبلة، وهل هذا يبطل الصلاة؟
ردّت أمانة الفتوى: لا تبطل الصلاة بذلك عند جمهور الفقهاء، وهو المفتى به، قال البهوتي في "كشاف القناع": [(وَيُجْزِئُ) فِي السُّجُودِ (بَعْضُ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ إذَا سَجَدَ عَلَيْهِ لأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ فِي الْحَدِيثِ وَيُجْزِئُهُ (وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ كَفٍّ وَ) ظَهْرِ (قَدَمٍ وَنَحْوِهِمَا) كَمَا لَوْ سَجَدَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ أَوْ قَدَمَيْهِ، لِظَاهِرِ الْخَبَرِ؛ لأَنَّهُ قَدْ سَجَدَ عَلَى قَدَمَيْهِ أَوْ يَدَيْهِ].
وذهب الشافعية إلى أنه لا يجزئ السجود إذا لم يكن على بطون الأصابع، فقد قال النووي في "المجموع شرح المهذب": [قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِذَا قُلْنَا يَجِبُ وَضْعُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ كَفَى وَضْعُ أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا كَمَا قُلْنَا فِي الْجَبْهَةِ، وَالِاعْتِبَارُ فِي القدمين ببطون الأصابع، فلو وضع غير ذلك لَمْ يُجْزِئْهُ]. فيستحب الخروج من الخلاف وذلك بالتزام السجود على بطون أصابع الأقدام واستقبال القبلة بها.