لأول مرة تعترف شركة “أسترازينيكا”، بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم.
وأقرت بأن لقاحها الذي تم تطويره مع جامعة “أكسفورد” البريطانية، يمكن أن يتسبب في حالات نادرة جداً، في آثار جانبيه مميتة تؤدي إلى الإصابة باضطراب “متلازمة نقص الصفيحات الدموية (TTS).
وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن “أسترازينيكا” تواجه دعوى قضائية جماعية بملايين الجنيهات الإسترلينية من قبل عشرات العائلات التي تزعم أنها، أو أقاربها تعرضوا للتشويه أو الموت بسبب لقاحها “المعيب”.


ويعتقد محامو المتضررين أن بعض المطالب قد تصل تعويضاتها إلى 20 مليون جنيه إسترليني.
شركة “أسترازينيكا” التي يقع مقرها في كامبريدج البريطانية، قدمت في وثيقة قانونية إلى المحكمة العليا في فبراير الماضي، بأن لقاحها “يمكن، في  حالات نادرة جدا أن يسبب TTS.
تظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) أن ما لا يقل عن 81 حالة وفاة في المملكة المتحدة يشتبه في أنها مرتبطة بالتفاعل السلبي، الذي تسبب في تجلط الدم لدى الأشخاص الذين لديهم أيضا انخفاض في الصفائح الدموية.
وفي المجمل، تُوفي ما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص عانوا من هذه الحالة، وفقا لأرقام وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.
تدير الحكومة خطة تعويض اللقاح الخاصة بها، لكن الضحايا يزعمون أن تعويض 120 ألف جنيه إسترليني غير كافٍ.
تظهر الأرقام التي تم الحصول عليها بموجب « حرية المعلومات » أنه من بين 163 تعويضا قدمته الحكومة، ذهب ما لا يقل عن 158 إلى متلقي لقاح أسترازينيكا.
ويمنح نظام دفع أضرار اللقاحات تعويضات لأولئك الذين أصيبوا بسبب اللقاحات أو لأقاربهم الثكلى.

كلمات دلالية كورنا لقاح

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: كورنا لقاح بأن لقاحها

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصة بعد صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها.

عقوبات بيع الادوية المغشوشة 

ونظرا لخطورة الترويج وبيع الأدوية المغشوشة، تصدى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وذلك بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاشتراك في هذا الأمر


ونرصد في التقرير التالي العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي جاءت كالتالي:-


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

مقالات مشابهة

  • سلاح فعال لفيروس شائع.. فوائد صحية غير متوقعة للفطر
  • متلازمة جديدة مثيرة للقلق ترتبط بلقاحات فيروس كورونا
  • شركة نداء للجميع الأردنية TeleTel تعلن عن تنظيم “Innovest Arab Forum” في الأردن
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
  • كيف نحافظ على صحة الأمعاء أثناء تناول المضادات الحيوية؟
  • العمل عن بُعد في أوروبا: هل انحسرت شعبيته بعد جائحة كورونا أم لا يزال صامدًا؟
  • «إيدج» تكشف عن سلسلة من أنظمة الرادار
  • "القواسمي": إسرائيل لا تعترف بأى التزام دولى فى خرق سافر للقانون الدولى
  • أسوأ أنواع الألم التي يمكن أن يشعر بها الإنسان ليست آلام الولادة.. فما هو؟
  • المدارس المسيحية في الضفة الغربية.. ضحايا جانبية للحرب