تحذير للمستهلك.. ملابس ممنوع استبدالها أو إعادتها للبائع بأمر القانون
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الحالات التى لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة وذلك وفقا لقانون حماية المستهلك الذي نظم العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها فيما يلى:
حالات التى لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة
وحدد قانون حماية المستهلك الحالات التى لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.
ونصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
ونصت المادة على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:
- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
- إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.
- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استبدال السلعة إذا کانت
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.
وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
وقال النائب فخري الفقي، إن وزارة المالية تقدمت بمشروع القانون المرافق بغرض تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة.
ويتكون مشروع القانون المعروض من 11 مادة بخلاف مادة النشر.
وتقضي المادة الثانية، بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون - حال إصداره هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.
فيما نصت المادة الثالثة على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات ( ۲۰۲۰، و۲۰۲۱، و۲۰۲۲، و۲۰۲۳ ).
وأجازت المادة الرابعة، للممولين أو المكلفين الذين أجرت المصلحة فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ۲۰۲۰/۱/۱ طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة.
ورأت اللجنة المشتركة بـ مجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.