قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، إن الموت المفاجئ موجود منذ فترات طويلة ولا يعني سقوط شخص خلال تحركه من مكان لآخر، موضحا أن تخصصات الطب بأجمعها قائمة الآن لمنع الموت المفاجئ، وقد يكون الموت المفاجئ خلال 48 ساعة أو 24 ساعة.

وأضاف موافي، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، إن الموت المفاجئ له أسباب عديدة أولها اختلال كهرباء القلب، ومن الممكن ألا تعمل هذه البطارية وتختل ويتوقف القلب، وهذا أفضل الأنواع فإنه ممكن أن يتم إنقاذ أي شخص يعاني من هذا، من خلال تعلم طريقة إنعاش القلب من خلال مساج وتنفس صناعي بعدها يرد.

وأشار إلى أن تعليم المواطنين طريقة إنعاش القلب وإنقاذه هو شىء جيد جدًا ومن الإسعافات الأولية الضرورية، مؤكدًا أن جهاز الكهرباء الذي يساعد في إنعاش القلب من السهل أن يستخدمه الجميع ولكن بالتعلم، منوهًا بأن الأكل ليس له علاقة بالموت المفاجئ وتوقف عضلة القلب، ولكن يكون له دور في الموت المفاجئ في حالة أنه يكون سبب في اختلال نسب السكر في الدم.

وتابع: "أهم هرمون في الجسم هو الكورتيزون وهو يظهر مع الفجر ثم يتزايد حتى العصر ويبدأ في التراجع حتى يختفي وقت العشاء"، مشددًا على أن الاستيقاظ لصلاة الفجر يحمي من التعرض للجلطات والعديد من الخبراء أكدوا ذلك.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: تخصصات الطب حسام موافى صلاة الفجر كهرباء القلب الموت المفاجئ

إقرأ أيضاً:

تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

مقالات مشابهة

  • أشرف غريب: مهرجان العلمين يحمل صفة الاستمرارية ويساهم في إنعاش السياحة
  • تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
  • يتضمَّن 4 مهرجانات.. «العلمين» يُعلن مفاجآت عديدة بدورته الثانية
  • كيف يتغير لون اللسان في أمراض القلب والأعضاء الأخرى؟
  • هل تعاني من عاصفة الغدة الدرقية؟.. أسباب واعراض المرض
  • محيي الدين: مصر لديها فرص للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بمجالات عديدة
  • من الخراب إلى الإصلاح.. إنجازات عديدة في ملفات التعليم والصحة والقضاء على العشوائيات في الذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو.. وقائد عظيم يواصل المسيرة
  • ستراتيجية الصيد المفاجئ.. السيطرات الوقتية تصطاد 16 متهمًا وأسلحة ومخدرات ببغداد
  • منها تقلبات المزاج.. أسباب مرض الزهايمر وأشهر أعراضه
  • جاب الله: التعاون مع مصر في الاستثمارات المقبلة يسهم في إنعاش الاقتصاد