مجلس المنافسة يدخل على خط إعداد أرباب المقاهي لرفع أسعار المشروبات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد مجلس المنافسة أن الأبحاث الأولية التي أنجزتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة، بينت وجود عناصر تفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، مؤكدا أنه سيتم فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين ثبوت ذلك.
وأوضح بلاغ للمقرر العام بالنيابة للمجلس أنه وفي إطار تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، مكنت التحقيقات الأولية التي أجرتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة من تحديد العناصر التي يدرس على أساسها أرباب ومسيري بعض المقاهي إمكانية الرفع من أسعار المشروبات المقدمة في المقاهي، وهو الموضوع الذي تداولته بعض المنابر الإعلامية.
وذكر البلاغ أن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون.
وأشار إلى أن مقتضيات القانون المذكور تحظر جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عليها، عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
وأضاف أنه لا يحق بالتالي للمهنيين أو لتنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأسعار أو هوامش الربح المطبقة.
وخلص البلاغ إلى أن مجلس المنافسة سيباشر إلى فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين له ثبوت الأفعال المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المخولة إليه وفق صلاحياته الدستورية والقانونية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.