خبير قانوني يقدم مقترحات لحل مشكلة الكوتا في قانون انتخابات إقليم كردستان
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (1 أيار 2024)، مقترحات لحل مشكلة "الكوتا" في قانون انتخابات إقليم كردستان (1 لسنة 1992)، فيما دعا الى تدخل دولي لحل الموضوع في مقدمته الامم المتحدة.
وقال التميمي في منشور له على الفيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لحل مشكلة الكوتا في قانون إقليم كردستان (1 لسنة 1992)، اقترح ان يقوم البرلمان العراقي بتعديل هذا القانون لكونه يمتلك الولاية العامة على الاقاليم والمحافظات وفق قرار المحكمة الاتحادية 80 لسنة 2017، ويكون التعديل مشابه لما موجود في قانون انتخاب مجالس المحافظات والبرلمان 12 لسنة 2018 في المادة 15 التي اعطت مقاعد للمكونات المختلفة في المحافظات، وكذلك المادة 35 المتعلقة بكركوك التي نهجت نفس النهج".
وأضاف، "المهم في هذا التعديل هو اعادة عدد مقاعد اقليم كردستان الى 111 نائباً كما كان، والابتعاد عن قرار المحكمة الاتحادية رقم 83 لسنة 2023 الذي حذف الكوتا، وبعد ان يتم هذا التعديل وتجري الانتخابات بموجبه في الإقليم ويشكل برلمان الإقليم من 111 نائباً يقوم هو بتشريع قانون جديد خاص بالانتخابات او تعديله وفقا لذلك".
وتابع التميمي، "حق العدول متاح للمحكمة الاتحادية وفق المادة 45 من نظامها الداخلي 1 لسنة 2022 وفق تغيرات الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا مبدأ دستوري عالمي، بشرط أن لم يترتب مكتسب قانوني أو حقوق للافراد".
وأشار الى أن "حل هذا الموضوع مهم لما لاقليم كردستان من اهمية بالغة في العراق عموما والمنطقة على وجه الخصوص، ويجب ان تكون هناك دعوات دولية لحل الموضوع في مقدمتها الامم المتحدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی قانون
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟ومن المقرر أن يدرس البرلمان المقترحات المقدمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم وحتى صدور التعديلات الخاصة بالمادتين المذكورين.
قال محمود الحديدي، خبير قانوني، إنه من تاريخ 31 يناير من عام 1996 تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني المصري وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على الآتي: تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.
ما مصير توريث الشقق؟وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن» فيما يتعلق بمصير وراثة الشقق أن المادة من القانون 49 لسنة 1977 قد قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم أي من امتد إليه عقد الإيجار أحكام ذات القانون باعتبار أن العقد ممتد لهم مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار للمسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.
وأوضح أنه يقصد هنا بالإقامة المستقرة على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير مع تسليم العين موضوع عقد الإيجار للطالب خالية من الشواغل والأشخاص والغير.