بغداد اليوم - بغداد

قدم الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (1 أيار 2024)، مقترحات لحل مشكلة "الكوتا" في قانون انتخابات إقليم كردستان (1 لسنة 1992)، فيما دعا الى تدخل دولي لحل الموضوع في مقدمته الامم المتحدة. 

وقال التميمي في منشور له على الفيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لحل مشكلة الكوتا في قانون إقليم كردستان (1 لسنة 1992)، اقترح ان يقوم البرلمان العراقي بتعديل هذا القانون لكونه يمتلك الولاية العامة على الاقاليم والمحافظات وفق قرار المحكمة الاتحادية 80 لسنة 2017، ويكون التعديل مشابه لما موجود في قانون انتخاب مجالس المحافظات والبرلمان 12 لسنة 2018 في المادة 15 التي اعطت مقاعد للمكونات المختلفة في المحافظات، وكذلك المادة 35 المتعلقة بكركوك التي نهجت نفس النهج".

وأضاف، "المهم في هذا التعديل هو اعادة عدد مقاعد اقليم كردستان الى 111 نائباً كما كان، والابتعاد عن قرار المحكمة الاتحادية رقم 83 لسنة 2023 الذي حذف الكوتا، وبعد ان يتم هذا التعديل وتجري الانتخابات بموجبه في الإقليم ويشكل برلمان الإقليم من 111 نائباً يقوم هو بتشريع قانون جديد خاص بالانتخابات او تعديله وفقا لذلك".

وتابع التميمي، "حق العدول متاح للمحكمة الاتحادية وفق المادة 45 من نظامها الداخلي 1 لسنة 2022 وفق تغيرات الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا مبدأ دستوري عالمي، بشرط أن لم يترتب مكتسب قانوني أو حقوق للافراد".

وأشار الى أن "حل هذا الموضوع مهم لما لاقليم كردستان من اهمية بالغة في العراق عموما والمنطقة على وجه الخصوص، ويجب ان تكون هناك دعوات دولية لحل الموضوع في مقدمتها الامم المتحدة".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی قانون

إقرأ أيضاً:

إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون

حدد قانون العقوبات الحالة التي يتم فيها الإعفاء الوجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب.

عقوبة الرشوة

ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

مقالات مشابهة

  • إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
  • هل أصبح حكم الإعدام نهائياً بحق سفاح التجمع؟..خبير قانوني يُجيب
  • أطباء أسيوط يرفضون قانون المسئولية الطبية.. و4 مقترحات لإنهاء الأزمة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا لـ«الزراعة» بإلغاء الحماية لعدد من الأصناف النباتية
  • مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون جامعة العراق الأمنية
  • خبير قانوني: الشرع لايشمله قانون العفو العام ولايمكنه من زيارة العراق
  • مصدر كردي: وزيرة المالية ستناقش في مجلس الوزراء غداً مشكلة رواتب موظفي كردستان
  • المعاناة مستمرة.. قيادي كردي: إقليم كردستان يعيش أسوأ ازماته
  • لا جنسية بالزواج.. تعديل قانون الجنسية الكويتية
  • محافظة الشرقية تُعدل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز الزقازيق