خبير قانوني يقدم مقترحات لحل مشكلة الكوتا في قانون انتخابات إقليم كردستان
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (1 أيار 2024)، مقترحات لحل مشكلة "الكوتا" في قانون انتخابات إقليم كردستان (1 لسنة 1992)، فيما دعا الى تدخل دولي لحل الموضوع في مقدمته الامم المتحدة.
وقال التميمي في منشور له على الفيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لحل مشكلة الكوتا في قانون إقليم كردستان (1 لسنة 1992)، اقترح ان يقوم البرلمان العراقي بتعديل هذا القانون لكونه يمتلك الولاية العامة على الاقاليم والمحافظات وفق قرار المحكمة الاتحادية 80 لسنة 2017، ويكون التعديل مشابه لما موجود في قانون انتخاب مجالس المحافظات والبرلمان 12 لسنة 2018 في المادة 15 التي اعطت مقاعد للمكونات المختلفة في المحافظات، وكذلك المادة 35 المتعلقة بكركوك التي نهجت نفس النهج".
وأضاف، "المهم في هذا التعديل هو اعادة عدد مقاعد اقليم كردستان الى 111 نائباً كما كان، والابتعاد عن قرار المحكمة الاتحادية رقم 83 لسنة 2023 الذي حذف الكوتا، وبعد ان يتم هذا التعديل وتجري الانتخابات بموجبه في الإقليم ويشكل برلمان الإقليم من 111 نائباً يقوم هو بتشريع قانون جديد خاص بالانتخابات او تعديله وفقا لذلك".
وتابع التميمي، "حق العدول متاح للمحكمة الاتحادية وفق المادة 45 من نظامها الداخلي 1 لسنة 2022 وفق تغيرات الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا مبدأ دستوري عالمي، بشرط أن لم يترتب مكتسب قانوني أو حقوق للافراد".
وأشار الى أن "حل هذا الموضوع مهم لما لاقليم كردستان من اهمية بالغة في العراق عموما والمنطقة على وجه الخصوص، ويجب ان تكون هناك دعوات دولية لحل الموضوع في مقدمتها الامم المتحدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی قانون
إقرأ أيضاً:
تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
عاقب قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من يستفيد دون وجه حق من الدعم النقدي تكافل وكرامة.
معاقبة المستفيدين من تكافل وكرامة بمخالفة القانونونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
صندوق تكافل وكرامةوتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.