أسقطت قاضية فدرليية أميركية، الثلاثاء، دعوى ضد السعودية كانت في قضية هجوم إرهابي يعود لسنة 2019، في قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في بنساكولا، فلوريدا، أوقع ثلاثة قتلى.

وتم إسقاط الدعوى بعد أن وافقت القاضية كيسي رودغرز على أن المحاكم الأميركية ليس لها اختصاص للنظر في الشكوى بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976، وفق صحيفة "بنساكولا نيوز جورنال".

وفي السادس من ديسمبر من تلك السنة، أطلق محمد الشمراني، 21 عاما، وهو ملازم ثان في سلاح الجو السعودي، النار في إحدى قاعات التدريب في القاعدة، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا هو الآخر.

وأوضح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، وقتها، كريستوفر راي، أنه تبين للمحققين أن المنفذ كان متطرفا منذ العام 2015 على الأقل وأن هجومه كان "ثمرة أعوام من التخطيط والتحضير".

وبداية فبراير 2020، تبنى ما يعرف بتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" الهجوم وبعدها بأيام أعلنت واشنطن أنها قامت بـ"تصفية" زعيمه قاسم الريمي.

ويتلقى مئات من الجنود السعوديين كل عام تدريبات ضمن القوات المسلحة الأميركية.

بعد هجوم فلوريدا.. تدريب العسكريين السعوديين على المحك بات برنامج تدريب العسكريين السعوديين في الولايات المتحدة على المحك، الأحد، بعد يومين من إقدام سعودي يتلقى تدريبا على قتل ثلاثة أشخاص في قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في فلوريدا.

وتم رفض الدعوى في هذه القضية، فيما قال محامو السعودية إن إطلاق النار، الذي ارتكبه الملازم في القوات الجوية الملكية السعودية، كان "عملاً مارقًا".

وكتب المحامون السعوديون في طلبهم بإسقاط الدعوى "السعودية تستنكر هجوم بنساكولا وتعرب عن تعازيها العميقة للضحايا وعائلاتهم". 

وتابعوا "لكن لا يوجد أساس قانوني لهذه المحكمة لممارسة اختصاص موضوعي بشأن ادعاءات المدعي ضد المملكة عن هذا الهجوم".

وكتبت رودغرز من جانبها إنه في سياق قانون الحصانات السيادية الأجنبية، من المفترض أن يحق لدولة أجنبية التمتع بالحصانة السيادية ما لم يتم تطبيق استثناء قانوني. 

وتابعت "إذا لم ينطبق أي استثناء، فعندئذٍ لا تتمتع المحكمة المحلية بالولاية القضائية الموضوعية على ادعاءات المدعي".

وتشير سجلات المحكمة إلى أن المحامين الذين يمثلون عائلات الملازم جوشوا كاليب واتسون، وطيار البحرية من الدرجة الثالثة محمد سامح هيثم، وطيار البحرية من الدرجة الثالثة كاميرون سكوت والترز، قدموا استئنافًا أمام الدائرة الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف الأميركية.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

نشرة الفن| أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك.. سالي عبد السلام تكشف عن وصيتهامعنديش فيلا .. أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك| خاص

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • الموافقة على ممارسة غير السعوديين للأنشطة الصيدلانية ومراكز الأعشاب مؤقتًا
  • القضاء على 41 إرهابيًا جنوب الصومال
  • بري: لن نقبل تحت أي ظرف التخلي عن أرضنا وترابنا وحقوقنا السيادية
  • 11 مايو.. نظر دعوى تُطالب بإلغاء ترخيص قناة تنشر الفكر المتشدد
  • مجلس الدولة يحدد 11 مايو لنظر دعوى تطالب بإلغاء ترخيص فضائية “الرحمة”
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • الصومال.. 17 قتيلاً بهجوم إرهابي لـ«الشباب»
  • الإمارات ترحب باستضافة السعودية محادثاتٍ بين الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا
  • توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الإلكترونية وهيئة الصحفيين السعوديين
  • 19 أبريل.. مجلس الدولة ينظر دعوى لفتح البارات والملاهي والسماح ببيع الخمور في رمضان