تعرف على موعد أجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يبحث العاملون في القطاع الخاص، على موعد أجازة شم النسيم وعيد العمال، وذلك بعد إعلان وزير العمل حسن شحاتة أن يومي الأحد والاثنين المقبلين، الموافقين 5 و6 مايو 2024، سيكونان إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال وشم النسيم، وجاء القرار استنادًا إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأكدت وزارة العمل في بيان رسمي في وقت سابق، على أهمية توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات الخاصة والأعياد، مما يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والتضامن مع الأهل والأصدقاء، ووزعت كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024 إلى مديريات العمل بالمحافظات، لضمان تطبيق الإجازة بشكل صحيح في شركات القطاع الخاص.
أجازة عيد العمال وشم النسيموتعد إجازة عيد العمال وشم النسيم فرصة مهمة للعمال في القطاع الخاص للاسترخاء والاستمتاع بوقتهم مع الأهل والأصدقاء. وتأتي هذه الإجازة في إطار جهود الحكومة لتعزيز التواصل الاجتماعي ودعم العمل المشترك بين مختلف شرائح المجتمع.
من الجدير بالذكر أنه يتعين على شركات القطاع الخاص الالتزام بقرارات وزارة العمل وتوفير الإجازات الرسمية للعمال في الأوقات المحددة، وذلك بما يسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العمل على ضرورة متابعة تطبيق الإجازة الرسمية في جميع المحافظات، وتهيب بالشركات الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص لضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل صحية ومواتية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عید العمال وشم النسیم القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 حالات مشروعة تنهي عقد العمل لموظفي القطاع الخاص، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.
ونصت المادة (165) من مشروع القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ويعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
مجلس النواب يرفع اعمال الجلسة العامة والعودة للانعقاد 23 مارس الجاري.ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.