وضع قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة الخطف بالتحايل والإكراه سواء كان المخطوف طفلًا أو انثى، والتي قد تصل فى بعض الحالات إلى السجن المشدد أو حكم الإعدام.

 

 

عقوبة جريمة الخطف


فقد نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من يخطف أى شخص بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.

 

 

وتكون العقوبة السجن المُشدد فى حال إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن بالخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

 

ويعاقب بالسجن المُشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

 

 

أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة جريمة الخطف جريمة الخطف عقوبة الخطف قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد لـ 3 سيدات لتجارتهن في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لـ3 سيدات وتغريم كلا منهمن 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهن بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطى، وحيازة مسدس "طبنجة" دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهمين: "نجاه م و م" 27 سنة - ربة منزل - ومقيم في: الخرقانية - القناطر الخيرية، و "ولاء ع ع أ" 24 سنة - ربة منزل - ومقيم في: الخرقانية -- القناطر الخيرية، و "رمضان م ع م" 24 سنة - ربة منزل - ومقيم في: الخرقانية - القناطر الخيرية، في الجناية رقم 19344 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 1356 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/١٠/٤ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية المتهمون أحرزوا جوهراً مخدرا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح لها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا مسدس "طبنجة" محدث صوت بالمخالفة للشروط والإجراءات المقررة قانوناً، وأنهم حازوا (ثلاث طلقات) مما تستخدم على الأسلحة النارية بغير أن يكون مرخصا لهم بإحراز او حيازة مثل تلك الأسلحة.

وإستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثالث أحرز جوهرا مخدرا (امفيتامين) (مورفين) وكان ذلك بقصد التعاطي، وأنه أحرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (بنزوديازيين) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

مقالات مشابهة

  • عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
  • بيع وهمي لأسلحة عبر فيسبوك.. حيلة «مستريح الفيوم» لاستقطاب ضحاياه
  • السجن المشدد لـ 3 سيدات لتجارتهن في المواد المخدرة بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية
  • اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
  • سجن وتغريم قيادات بوزارة الإسكان في «حكومة الوفاق الوطني»
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
  • عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة
  • الألعاب النارية| جرائم مفزعة في الشارع المصري.. أسرة بالكامل ضحية لصاروخ بالإسماعيلية.. شاب يفقد عينه في كرداسة.. وانفجار يشوه وجه طفلة بالفيوم.. 4 قوانين تجرمها والعقوبات تصل للإعدام