هل التدخين ينقض الوضوء؟.. أزهري يُجيب «فيديو»
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أجاب الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال هل التدخين يبطل الوضوء وما حكم الذهاب بعلبة السجائر للمسجد؟
وقال ربيع الغفير، خلال لقائه ببرنامج «مع الناس»، المذاع عبر فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «التدخين لا يبطل الوضوء فلا علاقة لهذا بالوضوء ولا يوجد أحد من الفقهاء تناول هذا الأمر».
وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: «لا يجوز الذهاب إلى المسجد بعلبة التدخين، فهذا لا يليق بالمسجد الذى نصلى فيه لله».
اقرأ أيضاًهل يوجد نص قرآني يحرم التدخين؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يوضح «فيديو»
بريطانيا تمنح الجنود الأوكرانيين سجائر مجانية وتحظر التدخين داخل المملكة المتحدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التدخين تدخين السجائر الوضوء تدخين حكم التدخين ما حكم التدخين ينقض الوضوء نواقض الوضوء التدخين والسرطان يبطل الوضوء مبطلات الوضوء
إقرأ أيضاً:
عباس شومان: المساواة في الميراث ظلم للمرأة وليس إنصافا لها.. فيديو
قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف يبين للناس الحق ثم للناس حرية الاختيار، فالأزهر يبرئ ذمته حين يبين الحقائق ويضعها أمام الناس وكلٌ يتحمل نتيجة اختياره.
وأضاف شومان، خلال كلمته في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يعقد ملتقاه الأسبوعي بالجامع الأزهر للرد على المشككين حول الميراث، أن الأولى بنا جميعا أن نبتعد بالناس عن الخلاف، حول أمور لا تحتمل الخلاف أصلا، منوها بأن الشريعة الإسلامية غالبها ما يحتمل الخلاف والقليل فيها هو المحسوم واليقيني، فالميدان واسع لمن أراد البحث عن الخلاف، ولا ينبغي أن ندخل الأمور التي لا تحتمل الخلاف للأمور التي تحتمل الخلاف.
وأشار إلى أن المواريث لم يترك الله أمورها لأحد وإنما فصلها بآيات تفصيلية في إعحاز مدهش، فحسمت خمس آيات مسائل المواريث كلها.
وأوضح أن دعوى أن المرأة ظلمت في الميراث باطلة، وهل يتصور أن الله يظلم المرأة لأنه هو الذي قسم الأنصبة في الميراث؟ منوها بأن الأدلة موجودة على أن المرأة ليست مظلومة في قسمة المواريث.
وتابع: لو فرضنا تشريعا يقول بمساواة المرأة في الميراث فهذا يعني أن المساواة تكون حيثما وجدت المرأة والرجل معا، وهذه مصيبة لأن المرأة تأخذ نصف الرجل في 4 حالات فقط، وفي حالات كثيرة تأخذ أكثر منه.
وضرب عباس شومان مثلا: لو ماتت امرأة وتركت زوجا وبنتا واحدة، فللزوج الربع، والبنت النصف، وبذلك تكون حصلت على ضعف الرجل بالإضافة إلى أن لها باقي التركة، ولو تمت المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث لظلمت المرأة في هذه الحالة.