نائب ينتقد منشورًا لصفحة البترول على فيسبوك.. والوزارة تحذفه
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
انتقد النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، منشورًا للصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية، على موقع "فيسبوك" تناول خبر ترك مديرة مكتب الوزير عملها لظروف أسرية، موضحًا أنه سيتوجه بطلب إحاطة بشأن مدى رشادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات، وبالأخص وزارة البترول.
ونص منشور الوزارة الذي جرى حذفه لاحقًا على "تواصل خلود بسيونى تسليم مهامها في مكتب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في ظل نهاية فترة عملها بالوزارة، وعودتها لشركتها نظراً للظروف الأسرية التى تمر بها وحاجة والديها المسنين لرعاية خاصة".
كما قامت الوزارة بحذف هذا النص من موقعها الرسمي على الإنترنت لاحقًا.
بدوره، قال إمام عبر حسابه على فيسبوك: "في واقعة غريبة منذ دقائق تفاجئت ببوست عجيب وغير مفهوم هل هو محط تقدير أم تشهير بأحد العاملين بمكتب وزير البترول على الصفحة الرسمية "وزارة البترول والثروة المعدنية".
وأضاف: "صفحة وزارة بترول مصر قلبت اجتماعيات وتشهير ولا ايه!".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب مواقع التواصل عبد المنعم إمام
إقرأ أيضاً:
لو مش عايز مصنعك يتشطب من السجل الصناعي.. اتبع تلك الخطوات
أكد قانون السجل الصناعي على أن تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلاً صناعياً نوعياً لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك والتي لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.
يدعي الفقر بمرتب 10 آلاف جنيه.. صرخة زوجة في دعوى فرش وغطاإصابة 6 أشخاص في حادث بأسيوطوجاء بالمادة الثانية من القانون أن المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي، وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفقا للمادة 3 من القانون، على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونص القانون أيضا علي أن يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به.
وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.