حكم الزكاة في الحلي من الذهب الذي تمتلكه المرأة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
اجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"امرأة لديها جنيهات ذهب كادخار للمستقبل، ولكن قامت بوضعها في أسورة، فهل يجب أن ترتديها؟ وهل يجب عليها زكاة في هذه الحالة؟".
لترد دار الافتاء موضحة: ان الحلي من الذهب أو الفضة الذي تمتلكه المرأة قد يُتَّخَذ بقصد استعماله في اللُّبس والزينة، وفي هذه الحالة لا يجب على المرأة أن تخرج عنه زكاة حتى لو بلغ نصابًا وحال عليه الحول على المختار للفتوى.
أما إذا قصدت به الادخار أو الاتجار والتربح فلا خلاف بين العلماء في وجوب زكاته إذا بلغ النصاب المعتبر شرعًا، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار (21)، ومرَّ عليه عامٌ هجري كامل، وتخرج عنه ربع العشر 2.5%، وفي هذه الحالة يتم إخراج القيمة بمعنى أن يُقَدَّر ثمن الحلي بسعر الذهب الحالي، ويخرج ربع عشر الثَّمَن 2.5%، كما هو مذهب الحنفية.
وإذا امتلكت المرأة بعض الجنيهات الذهبية التي أعدَّتْها للادخار ثم حولتها لأسورة كما في السؤال، فلا يجب عليها أن ترتديها بل لها مطلق الاختيار في الاستعمال باللبس أو عدمه، لكن يعتبر قصدها ونيتها في وجوب الزكاة أو عدمه، فإذا كان الغرض هو الاستعمال والزينة فلا زكاةَ فيها، وإن كان الادخار وجبت الزكاة متى بلغ النصاب؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» متفقٌ عليه.
وفي تقرير هذا المبدأ من اعتبار النية في زكاة الحلي يقول الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 43، ط. مكتبة القاهرة): [وإذا كان الحلي للبس، فنوت به المرأة التجارة، انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت؛ لأن الوجوب هو الأصل، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال، فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال، فهو كما لو نوى بعرض التجارة القنية، انصرف إليه من غير استعمال] اهـ.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم زكاة الذهب المخصص لزينة المرأة، ومتى تجوز الزكاة فيه؟
حكم الذهب الموضوع في خزينة البنك هل عليه زكاة؟وأجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الزكاة لا تجوز في ذهب الزينة للمرأة، حتى لو تلبسه في فترات متباعدة، ولو كان زائدا عن النصاب.
وأشار إلى أن الزكاة في الذهب تكون عند تبييت نية الاستثمار في الذهب، ويكون بالغا للنصاب، بأن يكون 85 جرام من الذهب، فهنا تجب فيه الزكاة، إذا كان حال عليه الحول، فيخرج عنه 2،5%.
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة للمرأة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، حتى لو بلغ 10 كيلوجرامات.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما كيفية حساب زكاة الذهب؟»، أن الذهب الذي عليه زكاة أولًا: هو الذهب المُعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مقداره «85 جرامًا فما فوق ذلك» فيكون على المزكي ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولًا، ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف جنيه 25 جنيهًا، يعني 2.5%.
وتابع: ثانيًا: من يشتري السبائك الذهبية لادخارها، ثالثًا: أو شراء ذهب كسر للحافظ على قيمة الجنيه، رابعًا: إذا ورث رجل عن أمه ذهبًا، وبلغت قيمته النصاب فيخرج عليه زكاة لأن الرجل شرعا لا يجوز له ارتداء الذهب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هل ذهب المرأة عليه زكاة الزكاة على ذهب المرأة علیه زکاة من الذهب زکاة فی
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مفهوم البخل قد يتغير بشكل كبير في المجتمع المعاصر مقارنة بما كان عليه في الماضي، حيث اعتادت النساء في السابق على تحمل مسؤوليات المنزل دون مطالبة أو شكوى.
وأوضح عثمان، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «هناك بعض العبارات المتكررة من المرأة، حيث نجد أن المرأة قد تعلمت هذه العبارات من خلال الأحاديث التي تسمعها وترددها، وبالنسبة للكثير من النساء، نجد أنهن يتذكرن دائمًا حديث السيدة هند وقضية استئذانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ من مال زوجها أبي سفيان لأنه كان شحيحًا، وتظل هذه المفاهيم محفوظة في أذهانهن، ولكن يظل السؤال حول مفهوم البخل والشح، هل هو نفسه كما كان في الماضي أم تغير مع مرور الزمن».
تغير مفهوم البخل عن الماضيوأوضح: «في الماضي، كانت المرأة تُقدر مفهوم البخل بشكل مختلف، وكان الأعباء المنزلية والعملية على المرأة أكبر من الآن، كانت النساء في تلك الأيام يتحملن مسؤوليات كبيرة دون التحدث عن مشاعرهن أو التعب النفسي، أما في الوقت الحالي، فمفهوم البخل قد تغير، حيث قد ترى المرأة أن الزوج بخيل إذا لم يشتر لها هدية في عيد ميلادها أو لا يخرجها للتنزه في أماكن معينة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذا يدخل ضمن مفهوم البخل؟ وما هي الواجبات على الزوج تجاه زوجته في هذا السياق».
وأردف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «من الناحية الشرعية، ما يجب على الزوج هو توفير السكن، الطعام، والكسوة للزوجة، بالإضافة إلى العلاج إذا لزم الأمر، لكن، لا يلزم الزوج أن يتكفل بكل شيء فوق هذه المتطلبات الأساسية، ومن هنا يثار السؤال: هل يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا كان لا يُعطيها ما تحتاجه، وإن كان هذا ضمن مفهوم البخل؟ وهل يجوز لها أخذ المال للصدقة أو لمساعدة أهلها؟، في هذا السياق، تطرأ العديد من الأحاديث التي قد تكون متناقضة في ظاهرها، في حديث مسلم، إذا أنفقت المرأة من مال زوجها دون إذنه، فإن لها نصف الأجر، لكن في حديث الترمذي، يُشترط إذن الزوج لإنفاق أي شيء من ماله، بينما في حديث آخر رواه البخاري، إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها دون إفساد، كان لها أجرها ولزوجها أجره بما اكتسب».
إذن الزوج أمر ضروريوتابع: «قد تناول الإمام النووي هذه الأحاديث وأوضح أنه لابد من إذن الزوج عند الإنفاق، سواء كان إذنًا صريحًا أو معهودًا، المعهود هو ما اعتاد عليه الناس في بيئتهم، مثل أخذ بعض الطعام أو المساعدة البسيطة دون الحاجة لإذن محدد، لكن في ما يتعلق بالمال، فإنه يجب أن يكون هناك إذن واضح من الزوج».
وأردف: «يجب على المرأة أن تعلم إذا كان زوجها يتسامح في مثل هذه الأمور، وإذا كان قد أذن لها في الإنفاق أو التصرف في بعض المال البسيط، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يجوز لها التصرف بدون إذن صريح، وفي النهاية، يبقى الحديث عن المروءة والكرم، إذ يجب أن يكون الزوج قادرًا على تسامح زوجته في المواقف اليسيرة، طالما أن ذلك لا يسبب فسادًا أو مشاكل».