على طاولة خبراء التسوية في محاكم الأسرة، تتربع دعوى «نفقة الملبس»، مع بدء كل فصل جديد، وفي بعض الأحيان قد تتفاقم الخلافات الزوجية إلي طلب كسوة الصيف والشتاء، ومع تعنت البعض يصل الطلب لنزاع بين الأزواج، ليكون من حق الزوجة طلبها من القانون، وفقًا لما شرع قانون الأحوال الشخصية، حتى تعيش الزوجة والأبناء حياة تليق بهم اجتماعيًا.

الخلافات الزوجية والامتناع عن سداد نفقة الكسوة

يقول المحامي عادل أسعد، المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، خلال حديثه مع «الوطن»، إن الخلافات الزوجية عادة ما تدور حول استحقاق النفقات، وحال رفض الزوج بتوفيرها، تطالب بها السيدة لتضمن إلزامه بسدادها أو ليلبي احتياجات صغاره بنفسه، والتي يكون من ضمنها نفقة الملبس «الكسوة»، ويجهل الكثير من الأزواج أنه قد يدخل في معارك قضائية وأحكام بسببها.

وحدد قانون الأحوال الشخصية سُبل لتقدير نفقة الملبس، وذلك ووفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920، الذي ألزم الرجل بمصروفات الزوجة والصغار، حال يسار حاله ويمكنه التكفل بنفقاتهم، وقضت محكمة الأسرة بإلزامه بأدائها وجوبًا، وتقدر النفقات وفقًا لسعة المنفق على الزوج، والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمنفق عليهم، وفقًا للمحامي.

تقدير نفقة الملبس «الكسوة»

ويراعي قانون الأحوال الشخصية، مفردات مرتب الرجل وإثبات دخله، وقيمة كسوة الصيف والشتاء تُحسب وفقًا لظروف الأب المادية أو بعدد الأطفال ومتوسط الدخل، وحال أمتنع أكثر من سنة عن سدادها، يحق للسيدة المطالبة بها بصفة مجمعة أو بالاتفاق عليها سواء واحدة أو أكثر، وقام بعدها بالتخلف عن تلبيتها، يحق لها بالمطالبة قضائيًا، حسب حديث المحامي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محكمة الأسرة الخلافات الزوجية نفقة الملبس الكسوة الأحوال الشخصية الخلافات الزوجیة

إقرأ أيضاً:

احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى الأيام الماضية على حائزى الألعاب النارية، خاصة قبل عيد الفطر المبارك  الذى تنتشر فيه الألعاب النارية كنوع من الاحتفال بالعيد، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد من الأشخاص تم تحرير محاضر ضدهم وعرضهم على النيابة العامة التي كانت قد أصدرت بيان منذ أيام عن خطورة حيازة الألعاب النارية ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين للحذر من الوقوع تحت طائلة القانون.

ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.   

ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لمخالفي ضوابط التنزه باصطحاب الكلاب
  • هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب
  • متى يلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة؟.. اعرف التفاصيل
  • احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
  • قبل احتفالات العيد.. احذر من عقوبات "التحرش" تصل للسجن 7 سنوات
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • العتبي يخرج من دولة القانون.. الكشف عن أسباب الخلافات السياسية في ديالى
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة عدم ربط حزام الأمان طبقا للقانون