الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لـ «عامل» لاتهامه بالاتجار في المخدرات بـ القليوبية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد وهيثم محمد جمال الدين، ووكيل النيابة محمد جاد الحق و أمانة السر عاصم طايل وعلي الفرماوى، الحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليويبة.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20025 لسنة 2023 جنايات قسم شبرا الخيمه ثان والمقيدة برقم 2545 لسنة 2023 كلي جنوب بنها ان المتهم "مصطفي.م.ا.م" - 22 سنة - عامل - ومقيم مدينه الزهور انه في يوم 6/8/2023 بدائرة قسم شرطة شبرا ثاني - محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "اندازول" كاربوكساميد" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق أحرز سلاح أبيض "مطواه" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعود أحداث الواقعة عندما تمكن ملازم أول كريم عباده معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أثناء مروره بدائرة القسم شاهد المتهم ممسكا بيده سلاح أبيض وحقيبة فقام بضبطه واستخلص السلاح والحقيبة.
وبتفتيش الحقيبة عثر على 2 كيس الأول يحوي على 50 كيس لجوهر مخدر والثاني يحوي على 50 كيس لجوهر مخدر ومبلغ مالي بقصد إحراز المواد المخدرة الإتجار والمبلغ حصيله الإتجار والسلاح للدفاع عن تجارته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محكمة مخدرات حوادث اخبار الحوادث عامل جنايات شبرا الخيمة مباحث شبرا الخيمة محاكمة عامل
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بسب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه هذه العقوبة
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم حكمها في دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني .
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر، أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».