أياما قليلة على مغادرته السجن على خلفية ملف اختلالات تذاكر المونديال، أدانت المحكمة الابتدائية بآسفي، أمس الاثنين البرلماني السابق محمد الحيداوي بالحبس 8 أشهر موقوفة التنفيذ، وذلك على خلفية تسجيل صوتي منسوب له، يتحدث فيه عن استمالة أصوات الأعضاء الناخبين في المجلس الإقليمي لآسفي.

وأدانت المحكمة في الملف ذاته الحيداوي بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وقضت بحرمانه من التصويت لمدة سنتين، مع فقدان أهلية الترشح لولايتين انتخابيتين.

وكانت استئنافية الدار البيضاء قد أدانت الحيداوي في وقت سابق بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا على خلفية ملف اختلالات تذاكر مونديال قطر قبل أن تقوم خلال المرحلة الاستئنافية بخفض العقوبة في حقه إلى 8 أشهر قضاها في السجن قبل أن يخرج قبل عدة أيام.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

اليوم.. قانون السير والمرور الجديد يدخل حيز التنفيذ

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، اليوم السبت، حيز التطبيق، وتضمن مجموعة من التعديلات أبرزها خفض السن المؤهلة للحصول على رخصة القيادة إذ اشترط بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سبع عشرة سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.

وقف العمل
حددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة، إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.

العبور العشوائي 
شدد القانون العقوبة على العبور العشوائي للطرق، إذ حظر وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق، أو عبور نهر الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.

مقالات مشابهة

  • تركيا تشدد الرقابة على التجارة الإلكترونية: قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ غدًا
  • وزير خارجية الاحتلال يُهاجم أرودغان على خلفية منع تركيا لـ "إسرئيل" من المُشاركة في مناورات للناتو
  • مشروع قناطر ديروط الجديدة.. وزير الري يكشف عن نسبة التنفيذ
  • الرى: نسبة التنفيذ بمشروع قناطر ديروط الجديدة تجاوزت 75%
  • طرح تذاكر مباراة ديربي الهلال والنصر
  • حالات تسمح باسترداد ثمن تذاكر السينما في الإمارات
  • اليوم.. قانون السير والمرور الجديد يدخل حيز التنفيذ
  • طرح تذاكر ديربي الأهلي والاتحاد
  • محكمة أزيلال تدين ثلاثة أشخاص على خلفية “احتجاجات السردين”
  • منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية