"التستر التجاري" يوضح 10 قواعد لامتثال المنشآت بقواعد السوق
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، معايير امتثال المنشآت بقواعد السوق، حيث يجري البرنامج زيارات باستمرار للتأكد من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة.
معايير امتثال المنشآت بقواعد السوقوجاءت معايير امتثال المنشآت بقواعد السوق، كما يلي:
وجود سجل تجاري ساری، ومحدث بكافة البيانات.
فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة.
تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.
تسجيل المنشأة في برنامج "حماية الأجور"، وتسجيل بيانات أجور العمالة.
توثيق كافة عقود العمالة إلكترونياً، وعدم تشغيل العمالة غير النظامية.
توثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن.
عدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
توفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير الكترونياً.
تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية وتوثيق كافة تلك العمليات.
الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
معايير امتثال المنشآت بقواعد السوق. pic.twitter.com/faX1Qkj1hG
— البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) April 30, 2024 مكافحة التستر التجاريوتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
يأتي ذلك إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري المنشآت التجارية البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مكافحة التستر التجاري قواعد السوق التستر التجاری
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.