عرض فيلم «نجيب محفوظ ضمير عصره» ضمن مشاركة مصر في معرض أبو ظبي 2024
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
يشارك المركز القومي للسينما في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي تقام تحت شعار «هنا.. تُسرد قصص العالم»، والذي تقام فعالياته حاليا وحتى 5 مايو، بعرض فيلم «نجيب محفوظ ضمير عصره» غدا في تمام الساعة 2 مساء، وهو من إنتاج المركز القومي للسينما عام 1989 وللمخرج هاشم النحاس، والذي يتناول حياة الأديب الراحل والحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1988، حيث اختير الأديب المصري الكبير الفائز بجائزة نوبل نجيب محفوظ، الشخصية المحورية لهذه الدورة.
وتتضمن مشاركة مصر في المعرض عدة محاور منها محور نجيب محفوظ في ذاكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يشمل أيضا ندوات مسجلة لأول مرة من أرشيف معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ34 يناير 2002، لبلوغ الأديب العالمي نجيب محفوظ سن الـ 90 آنذاك، وتعرض على شاشة ضمن فعاليات معرض أبو ظبي، إلى جانب عدد من الندوات يشارك فيها قطاعات الثقافة المصرية ومكتبة الإسكندرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نجيب محفوظ معرض أبو ظبي الثقافة وزارة الثقافة نجیب محفوظ
إقرأ أيضاً:
احذر.. مشاركة بوست على السويشال ميديا قد تقودك للسجن بتهمة نشر شائعات
مشاركة "بوست" على مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة حقيقته أو مصدره، قد تجد نفسك تحت طائلة القانون بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي تلك السطور نرصد خطر مشاركة "منشورات" مجهولة تؤدى لنشر شائعات قد تقودك للسجن.
وأصدرت منذ أيام، وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه، أن المنشور المتداول متضمناً طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط (3) من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة فى إحدى القضايا "قديم" سبق تداوله عام 2016 وبفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ، وأن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج الشائعات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.
وحدد القانون 3 مواد للتصدي لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مشاركة