بغداد اليوم -  

رقم الدعوى :87 / اتحادية / 2024 - من دون مرافعة

موعد الدعوى :2024-04-30

المدعي :رافد ناصر عبد الكريم

المدعى عليه :1. رئيس مجلس الوزراء / اضافة لوظيفته. 2. وزير التربية / اضافة لوظيفته.

موضوع الدعوى :طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالعدد (24043) لسنة 2024 والمتضمن في الفقرة (16) منه (تحديد تاريخ 30\7\2024 موعداً لإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين), والأمر الإداري الصادر من وزارة التربية بالكتاب ذي العدد (4920) في 13\2\2024 والمتضمن (اعتماد تاريخ 30\7\2024 لإغلاق ممثليات وزارة التربية في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك).

حالةالدعوى :حُسمت باصدار القرار

نتيجة الدعوى :حسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامة الدعوى.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.


كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.


ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • دعوى قضائية تتهم "أمازون" بتتبع حركة المستخدمين عبر الهواتف
  • وقف سير دعوى اتهام مساعدة الفنانة هالة صدقي بالسب والقذف لحين رد المحكمة
  • بسبب الرسوم الجمركية.. «تسلا» ترفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
  • تفاصيل انتهاء دعوى «كهربا» ضد فندق شهير بالتصالح
  • انتهاء دعوى كهربا ضد فندق شهير بالتصالح
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عدم قبول دعوى شطب محامي الجماعات الارهابية منتصر الزيات
  • رفض دعوى شطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة