خلف: على النواب ان يتداعوا الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم 467 لوجوده في مجلس النواب : "في كتابه " الوسيط في القانون الدستوري اللبناني"، حدد الدكتور زهير شُكر الجلسات الحكمية لمجلس النواب بخمسة، بقوله:"بالإضافة الى ادوار الانعقاد العادية والاستثنائية ، يجتمع المجلس حكماً في حالات خمس:(...)
٣- في حال شغور سدة الرئاسة.
تنص المادة ٧٤ على انه: اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف، يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون…(...)".
وعن هذه الحالة يشرح دكتور شُكر فيقول:"ان عبارة الاجتماع فوراً بحكم القانون (او الأصح القول بحكم الدستور) لا يلغي حق الرئيس في توجيه الدعوة لتحديد تاريخ وساعة الاجتماع، فالغاية من المادة هي حث رئيس المجلس على دعوة النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في وقت صغير يعود تقديره للرئيس…. الا ان هذا الحق لرئيس المجلس يجب ان يمارسه في اسرع وقت ممكن. والا جاز للنواب التداعي للاجتماع."
ويضيف موضحاً:"من نافل القول ان على رئيس المجلس النيابي دعوة المجلس الى الاجتماع في أقصر مهلة ممكنة تجنباً لفراغ سدة الرئاسة مع ما قد ينتج ذلك من مشاكل دستورية وسياسية".
أضاف خلف :" لا حاجة لنا للاسترسال في التأكيد على صوابية كلام الدكتور شُكر، اذ انه وبعد ٥٥٤ يوماً من الفراغ القاتل، لم نعد نحصي المشاكل الدستورية ولا المشاكل السياسية التي تركنا نحن النواب الـ ١٢٨، الشعب اللبناني يتخبط بها.
فبعد كل هذه الايام من الفراغ، علينا - نحن النواب- ان نتداعى لانتخاب رئيساً للجمهورية، وعلينا أن ندخل الى المجلس بجلسة لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد أياً يكن عدد الدورات فيها.
فلنتداع الى هذه الجلسة الحكمية وفق احكام المادة ٧٤، ولنتبع آلية الانتخاب المنصوص عنها في المادة ٤٩".
وختم :" مسار انتخاب الرئيس سهل، والقرار يبقى للـ ١٢٨ نائباً الذين هم مسؤولون عن هذا الاستحقاق، بصورة شخصية وفردية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على تعديلات ببعض مواد المسئولية الطبية .. تعرف على التفاصيل
طالب النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ بإضافة عبارة النفسية إلى نص المادة 21 من قانون المسؤولية الطبية و المتعلقة صرف التأمين فى حالات الضرر الناتج عن خطأ طبي ، و قال "فريد":" الضرر النفسي منصوص عليه فى قوانين الدول الاخرى ، و يجب اضافتها حتى لا نكون مخالفين لما هو معمول به دوليا "
و تنص المادة 21 على ان " يشمل التامين حالات الوفاة و العجز و الاصابة البدنية لمتلقي الخدمة و ذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة فى هذا الشأن . و يكون اداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقا لاحكام هذا القانون او بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض ، و يصدر تحددي شروط و ضوابط و فئات و اسعار عمليات التأمين التى يغطيها الصندوق قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة الملاية ".
و وافقت الحكومة على اضافة العبارة لتصبح الجملة " الاصابة البدنية و النفسية " ، و عادت مرة اخرى لرفضها و حذف العبارة .
و علق النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قائلا : "لما بنفتح الموضوع قوي التعويضات بتقف ، فمثلا في قانون ذوي الاعاقة ن توسعنا فى التعويض،و عند التطبيق لم نستطيع التطبيق فظلم ناس كثيرين هم مستحقين لان التعريفات كانت كبيرة جدا ". و اضاف: العبارة المقترحة جميلة و لكن يجب ان نتأكد انها لن تؤثر على الاصل " .
و علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس : " عدم ضبط النص و لم يشمل من اصيبوا بعاهة نفسية ، سنواجه مشكلة ن فمثلا ، احد الاطباء تعامل مع شخص معين نفسيا بالكهرباء فدمر نفسيا ، فلن تستطيع محاسبته على مثل هذا النص بغير العبارة النفسية ".
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : ندعو المجلس للموافقة على هذا النص كما هو ، مع وعد بدراسة كيفية تطبيق الجزئية النفسية لاننا نتعامل مع التامين حتى لا يكون هناك اساءة استخدام"
.وافق المجلس على المادة كما هي دون تعديل.