البرلمان يلفت النظر عن عمل الشركات الأمنية في العراق ويحدد الجهة المعنية بمتابعتها
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، ان عمل الشركات الأمنية في العراق يحدد وفق الموافقات الرسمية حصراً.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ"بغداد اليوم"، ان "عمل كل الشركات الأمنية في بغداد وكذلك المحافظات الأخرى، يتم عبر الموافقات الرسمية حصراً"، مشيرا الى انه "لا يمكن لأي شركة العمل بهذا المجال دون حصولها على الموافقات الرسمية الأمنية وغيرها".
وبين وتوت ان "الشركات الأمنية مسجلة بشكل رسمي لدى الجهات المختصة بكل عناصرها وكذلك عجلاتها وحتى أسلحتها"، مشددا ان "اي شركة امنية تخالف ذلك تعرض نفسها الى المساءلة القانونية، وهناك متابعة من قبل الجهات الأمنية المختصة لعمل كافة الشركات".
وترتبط ذاكرة العراقيين مع الشركات الأمنية الخاصة بذكريات سيئة تعود للسنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي عام 2003، حينما كانت مشاهد انتشار الشركات الأمنية وعجلاتها المسلحة تجوب شوارع المدن العراقية، حيث تعاظم دور هذه الشركات مع الاضطرابات الأمنية التي ضربت البلاد.
واكتسبت معظم الشركات الأمنية سمعة سيئة بين العراقيين بسبب تورط الكثير منها بحوادث دموية ذهب ضحيتها عشرات المدنيين، مثل شركتي "بلاك ووتر" و "هاليبرتون" الامريكيتين، ما دفع البرلمان العراقي لاقتراح تعديل قانون تنظيم عمل هذه الشركات وتعزيز الرقابة عليها.
يشار الى ان مجلس النواب صوت في 31 تموز 2023 على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركات الامنية الخاصة رقم 52 لسنة 2017 المقدمة من لجنة الأمن والدفاع، لغرض تنظيم عمل الشركات الأمنية ومعالجة المشاكل والمعوقات التي أفرزها تطبيق قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017، وبغية تحديد حالات تعليق وإلغاء الاجازة، ولتعظيم موارد الدولة المالية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشرکات الأمنیة
إقرأ أيضاً:
السكن.. النقل والعمل: هذه امتيازات قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحمل رقم “12”، قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وينص القانون الجديد على استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو تخفيضات في تسعيراته، بخوص رحلات النقل العمومي برا وبحرا وعبر السكك الحديدية.
كما يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة، أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي.
فيما يستفيد أيضا، مرافقو ذوي الاحتياجات الخاصة، من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي.
كما يستفيد ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، من تخفيضات في إيجار وشراء سكنات اجتماعية.
وينص القانون، أيضا، على إلزام أرباب العمل والمُستخدِمين بتخصيص ما نسبته 1 بالمئة من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي حالة تعذر ذلك، يدفع رب العمل أو المستخدم اشتراك مالي سنوي للخزينة العمومية لتطوير وترقية برامج الادماج المهني الموجهة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
فيما ينص القانون، على إجراء التهيئة المعمارية للمحلات والمقرات والمباني السكنية. لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من دخولها بسهولة.
ويخص هذا الإجراء المدارس والجامعات ومراكز التكوين والمؤسسات الدينية والصحية والإدارية. والأماكن المخصصة للنشاطات الاجتماعية والرياضية والاقتصادية والترفيهية والثقافية.
بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق العمومية والأماكن العمومية والسياحية. وتسهيل استخدام وسائل النقل العمومي ووسائل الإعلام والاتصال.
كما نص القانون، على تخصيص أماكن في وسائل النقل العمومي لجلوس ذوي الاحتياجات الخاصة. وتخصيص 5 بالمئة من أماكن التوقف في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.
وكذا منح حق الأولوية في الاستقبال بالإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور