التضامن والنيابة العامة تنظمان الدورة التدريبية الأولى في أعمال الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولي في أعمال الضبطية القضائية"، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6263 لسنة2023، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة.
وعقدت الدورة التدريبية تحت عنوان "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، والتي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام كل من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وافتتح الدورة المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.
ويشمل برنامج التدريب على مدى 3 أيام عدداً من الموضوعات المتعلقة باختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي وضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات وأحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول أحكام قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.
والجدير بالذكر أن عدد الموظفين بوزارة التضامن الاجتماعي الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية 135 موظفاً من العاملين في مجالات الاطفال والأشخاص ذوي الاعاقة، حيث يتولون التأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال وتطبيق القوانين اللوائح كخطوات استباقية لحماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة للحد من أية انتهاكات أو مخاطر قد تهدد استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك تحقيقاً للمصلحة الفضلى لهم التي كفلها الدستور والقوانين لهم.
ويعد منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة أحد الآليات الفاعلة التي تعمل على ضبط ومواجهة المخالفات والتجاوزات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكذلك حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى كفلها القانون لهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی الضبطیة القضائیة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يلزم أصحاب الأعمال بشروط مهمة لتشغيل الأطفال
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، مناقشة الفصل الرابع من مشروع قانون العمل المتعلق بتشغيل الأطفال، حيث وافقت اللجنة على المادة 61، التي تنص على أن على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
تعليق نسخة تحتوي على الأحكام الواردة في هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.تحرير كشف يوضح ساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة الإدارية المختصة.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 62 بعد جدل واسع حول تضمين مصطلح "الأقزام" ضمن فئة ذوي الإعاقة، حيث تمت مناقشة إمكانية إضافة نص خاص بهم في مادة منفصلة ضمن باب الأحكام العامة.وتنص المادة 62 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءتهم ومحل إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي في نطاق دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
كما وافقت اللجنة على المادة 63، التي تنص على أنه يُحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.