توضيح برلماني بشأن احتمالية قطع الإنترنت في الامتحانات الوزارية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشفت لجنة التربية النيابية، عن أن قرار قطع خدمة الإنترنت خلال مدة الامتحانات الوزارية للعام الدراسي الحالي 2023 ــ 2024 لم يحسم لغاية الآن. وقالت عضو اللجنة نجوى كاكائي، إن قرار قطع خدمة الإنترنت، تتخذه وزارة التربية سنويا كإجراء احترازي للمحافظة على سير الامتحانات الوزارية بشكل طبيعي ومنع حدوث إرباك للطلبة، فضلا عن الحفاظ على سرية الأسئلة.
وأضافت أن اللجنة لم تقر أو تصرح بأن هناك قطعا لخدمة الإنترنت أو استمرارها خلال مدة الامتحانات الوزارية، إذ لم يتم حسم الموضوع لغاية الآن مع الجهات المعنية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأوضحت كاكائي أنه من المحتمل أن تسير امتحانات السادس الابتدائي من دون أن يرافقها قطع في خدمة الإنترنت، بينما أكدت وجود مناقشات تخص امتحانات المراحل الثانوية الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بما يخص هذا الموضوع، إلا أنه لم يتم حسم أي شيء حتى الآن.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الامتحانات الوزاریة
إقرأ أيضاً:
امتحان التربية الدينية.. عقوبات بالجملة تواجه مسرب امتحانات الشهادة الإعدادية
يقدم موقع "صدى البلد"، معلومات قانونية عن عقوبة الغش فى الامتحانات، وذلك بعد انتشار خبر إلغاء امتحان التربية الدينية الذي كان من المقرر أن يؤديه اليوم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة.
عقوبة الغش فى الامتحاناتحدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -
"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.