ضبط شخصين بالفيوم لقيامهما بالاتجار في الأسلحة النارية وبحوزتهما 10 قطع سلاح نارى
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين بالفيوم لقيامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية وبحوزتهما 10 قطع سلاح نارى.
فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط (عاملان) حال إستقلالهما سيارة "ربع نقل" قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة الفيوم وبحوزتهما (10 بنادق خرطوش) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببني سويف..عامل يواجه هذه العقوبة بالقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ببنى سويف لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة بمسكنه لتصنيعها وإصلاحها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (بندقية خرطوش – 7 فرد محلى عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها .
عقوبة تصنيع الأسلحة النارية
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر، تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.