القضاء يدين من جديد الحيداوي بـ8 أشهر ويحرمه من الترشح
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أدانت المحكمة الابتدائية بأسفي، أمس في محمد الحيداوي، النائب البرلماني السابق ، رئيس أولمبيك أسفي، بـ 8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف درهم، والحرمان من التصويت لسنتين، ومن الترشح لولايتين انتخابيتين.
وتابعت النيابة العامة الحيداوي، بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب له يتحدث فيه عن تقديم مبالغ مالية لاستمالة الناخبين، ورسم الخريطة السياسية للمنطقة التي ترشح فيها، مشيرا إلى أن الأموال تم استخدامها تحضيرا لانتخابات أعضاء المجلس الإقليمي لآسفي.
وبالإضافة إلى السجن الموقوف التنفيذ والغرامة، قررت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بآسفي حرمان الحيداوي من التصويت لمدة سنتين، وتجريده من أهلية دخول الاستحقاقات الانتخابية لولايتين انتخابيتين.
وغادر الحيداوي، أسوار السجن المحلي بمدينة الجديدة، نهاية مارس الماضي، بعدما أنهى مدة عقوبته السجنية التي نطقت بها غرفة الجنحي التلبسي الاستئنافي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد متابعته بتهم محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، خلال مونديال قطر 2022.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.