العراق على مفترق طرق مع الغرب في الموقف من مجتمع الميم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
30 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يعاني مجتمع الميم في العراق من واقع صعب وتحديات كبيرة. وينظر المجتمع العشائري والمحافظ بنظرة سلبية تجاه المثليين، وكانت المثلية الجنسية في الماضي غير مجرمة قانونيًا في العراق.
وتم تعديل قانون مكافحة البغاء لعام 1988 حديثًا، وينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و 15 عامًا لأولئك الذين يقيمون علاقات مثلية ولأولئك الذين يقومون بتبادل الزوجات لأغراض جنسية.
وحذر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي من أن التعديلات تحتوي على لغة غامضة تفتح المجال لتفسيرات واسعة.
وتحدث النائب في البرلمان العراقي، مصطفى سند، على موقع “إكس” (تويتر سابقًا) عن الضغوط التي مارستها سفارات دول أوروبية والسفارة الأميركية.
وعلى خلفية هذه التطورات، أعربت ناشطة طلبت عدم الكشف عن هويتها حفاظًا على سلامتها عن قلقها من أن الحياة في العراق غير آمنة لمجتمع الميم.
و التعديلات تثير القلق بسبب لغتها الغامضة التي تترك مجالًا واسعًا لتفسيرات مختلفة، مما يمكن أن يؤدي إلى استخدامها بشكل تعسفي لاضطهاد المثليين وتقييد حريتهم.
و انتقد الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاحد، بيانات صدرت ضد قانون “مكافحة البغاء”، مشيرا الى ان القانون ينطبق مع روح الدستور.
وقال الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي إن “التصريحات المسيئة التي صدرت من سفيرة الشر الاميركية بحق البرلمان العراقي وقيمنا الدينية وأعرافنا التي تربينا عليها هي انتهاك واضح وتجاوز على حرية الشعوب”.
وأضاف الزيدي، أن “قانون تجريم البغاء والشذوذ تعرض لضغوط كبيرة قبل إصداره بهذا الشكل المخفف والذي تساهل كثيرا في بعض العقوبات الرادعة… الحرية الشخصية لا تعني الفوضى والانحلال ولا تعني الاتجار بالبشر واستغلال البسطاء”.
واعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء قرار مجلس النواب العراقي باعتماد قانون مكافحة الدعارة والشذوذ الجنسي، معتبرة أنه يشكل تهديدا “لحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وقالت الوزارة في بيان: تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء اعتماد المجلس العراقي لتعديل على التشريع الحالي، المسمى رسميا قانون مكافحة البغاء ومكافحة المثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور.
ويحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.