التحقيق في واقعة مقتل الطفلة جانيت على يد عامل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قررت جهات التحقيق، سماع أقوال مجرى التحريات فى واقعة مقتل الطفلة السودانية الرضيعة جانيت البالغة من العمر 10 أشهر على يد عامل بعد قيامه بالاعتداء عليها، وخشية افتضاح أمره قام بقتلها، وذلك تمهيدا لإحالته إلى محكمة الجنايات.
وتمكن رجال مباحث قسم مدينة نصر ثالث عبر تفريغ الكاميرات وتتبع خط سير المتهم، من التعرف على هويته وضبطه.
واعترف "م. س " 22 عامًا -عامل نظافة بأحد المطاعم- أمام رجال المباحث أنه اعتدى على الرضيعة "جانيت" ثم خنقها خوفًا من افتضاح أمره والتخلص من جثمانها بالقرب من مسكنها بجوار مقلب قمامة.
وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاعتداء على المجني عليها وقتلها.
وأوضح المتهم في اعترافاته، كيف تعطل به المصعد في الطابق 12 حين كان عائدا من عمله، فراح يدق الباب بيديه، إلى أن أتاه سودانيان لمساعدته فندها "البواب" الذي أنزله إلى الطابق السفلي وفتح له الباب، ليخرج ويصعد السلم متجها إلى شقته.
كما تابع قائلا: "وقت ما كنت طالع على السلم سمعت صوت عيلة صغيرة في الدور الرابع عشر، ووجدت الطفلة جانيت جالسة على الأرض تزحف، فحملتها بين يدي، وقمت بخطفها الى حديقة خلف العمارة وقام بالتعدى عليها ووقتها لقيتها بتعيط جامد رحت حاطط إيدى على بوقها وكاتم نفسها عشان تموت".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق محكمة الجنايات أحد المطاعم رجال المباحث
إقرأ أيضاً:
السر فى منتصف الليل.. لص مدينة الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهم بسرقة المساكن بأسلوب فى مدينة الشروق، لمحكمة الجنح لبدء محاكمته بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المتهم.
المتهم اعترف أمام النيابة بالتخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب، بعد مراقبتها جيدا، والتأكد من خلو أصحابها لينفذ جرائمه في منتصف الليل بعيدا عن أعين المارة، موضحا أنه استغل سفر أصحاب المساكن لسرقتها، وتنفيذه أكثر من واقعة سرقة بنفس الأسلوب.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه