فيلم شقو يحافظ على صدارته بشباك التذاكر.. تجاوز 700 ألف جنيه في 24 ساعة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تصدر فيلم شقو المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة، وهو من بطولة عمرو يوسف، وتأتي قصة فيلم شقو في إطار ملئ بالأكشن والإثارة والتشويق والمفاجآت من خلال مجموعة خارجة على القانون، تجد نفسها في ورطة مع مجموعة أخرى أشد خطورة.
إيرادات فيلم شقو لـ عمرو يوسفوقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم شقو لعمرو يوسف يتصدر المرتبة الأولى ويحقق 705 ألف جنيه أمس بدور العرض.
تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون الذين يمارسون أنشطة إجرامية ومشبوهة، إلا أن ذلك يقودهم إلى أزمات كبيرة لها عواقب خطيرة.
أبطال فيلم شقويقود بطولة الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم عمرو يوسف، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد ممدوح، محمد جمعة، عباس أبو الحسن، إنتاج أحمد السبكي، تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي.
المنافسة ضمن موسم عيد الفطروطرح فيلم شقو للمنافسة في موسم عيد الفطر المبارك، على صعيد آخر بدأ وبنجاح كبير العرض التجاري للفيلم في السعودية والإمارات وباقي دول العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقو فيلم شقو عمرو يوسف محمد ممدوح أمينة خليل فیلم شقو
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الأعلى للإعلام.. 50 ألف جنيه غرامة الإعلانات المضللة والخادعة
يلجأ الكثير من المواطنين إلى الإعلانات الخادعة لتحقيق أرباح مالية دون النظر إلى ما ورائها، حيث أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
وناقش المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ووضع قانون حماية المستهلك ، عددا من الإلتزامات على كلا من الموردين والمستهلكين ، وألزم المورد بالإمتناع عن الترويج للإعلانات المضللة، ووضع القانون عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه .
ونص قانون حماية المستهلك في المادة 57 منه على أنه في حالة اكتشاف وجود إعلان مضلل أو مخادع، في عمليات البيع والشراء، ، يملك الحق في تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجاً يشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
وفي هذه الحالة أن يحرر محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير نشر الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة 57 من هذا القانون.