تأجيل محاكمة المتهمين بخطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة لـ 29 يونيو المقبل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة خطف شاب من داخل مطعم بشارع كورنيش النيل، لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، لجلسة 29 يونيو المقبل، لسماع شهود الإثبات.
محاكمة المتهمين بخطف شاب وإجبارة على توقيع إيصالات أمانةوتبين من التحقيقات في القضية رقم 18673 لسنة 2023 اختطاف المتهمين المجني عليه على يد المتهم "س.
وقال المجني عليه خلال التحقيقات: اللي حصل إني أعرف (س. إ) من حوالي 16 سنة، كانت بتربطني بيه علاقة عمل وجيرة، وكان فيه بينا شغل كتير من زمان في مجال المقاولات، وكان هو شغال في تقسيط الأجهزة الإلكترونية، وبياخد نسب من الشغل ده، وكنت بشتغل معاه وبديله مبالغ مالية، وهو كان بيطلعلي منها صافي ربح، وده بقى على حسب الاتفاق اللى ما بينا، وفي شهر ديسمبر 2022 عرفني على واحد اسمه (س. س) وخلاني أثق فيه في إني هعرف استثمر معاه فلوسي، لما اتعرفت عليه طلب منى مبلغ مالي خمسة ملايين وتسعمائة ألف، مقابل إنه يشغلها في مول تجاري في الشيخ زايد، ويشتري فيلا في كومبوند يعيد بيعها تاني في مقابل ربح ثابت وقدره 150 ألفًا، وبعدها بشهر فعلًا طلعلی صافي الربح ده، وقالي لو عايز أعملك مصلحة تانية من محل تجارى وتجارة في فيلا في نفس الكومبوند المكسب بتاعها هيبقی زیادة، بس هيتأخر شویة، وساعتها هو عرض عليا أصل المبلغ وقدره 5900000، وأنا رفضت عشان أقبل بالعرض التاني، وآخد الربح بتاع الفلوس دي.
اقرأ أيضاًمصرع شخص في حادث مروري بـ طريق الفيوم أمام حدائق الأهرام
بعد قليل.. الحكم على 5 متهمين بذبح سائق وسرقته في التجمع الخامس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث حوادث محكمة جنايات بالجيزة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع لـ20 يناير المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، لجلسة 20 يناير المقبل.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجنى عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:- نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.