السجن المشدد 10 سنوات لعاطل لاتجاره في الهيروين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار ايمن ابراهيم درويش والمستشار هيثم وجيه حماد، بمعاقبة المتهم " ت.ف.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 500 الف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
السجن 10 سنوات لعاطل لحيازته هيروين في الإسكندرية
كانت القضية رقم 2705 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة،بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه نفاذا لاذن النيابة العامة الذي سبقه تحريات سرية بقيام المتهم " ت.ف.ع" عاطل بتسليم كمية من مخدر الهيروين وذلك باحد شوراع دائرة القسم،وبالانتقال إلى محل الواقعة، أبصرت القوة الأمنية المتهم يقف بجانب الطريق ممسكا بيده حقيبة،وتمكنت القوة من ضبطه وانتزاع الحقيبة منه وبفض محتوياتها، تبين أن بداخلها عدد 4 قطع حجرية لمخدر الهيروين وميزان الكتروني وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي سلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس والميزان بقصد الوزن والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة اتجاره في المواد المخدرة وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة لعدد 4 قطع حجرية لمخدر الهيروين تزن 861 جرام،وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن 10 سنوات الإتجار في المواد المخدرة مخدر الهيروين كمية من مخدر الهيروين المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.