حكم الوصية الواجبة ومعناها وشروطها؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"حكم الشرع في الوصية الواجبة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة، أن الوصية الواجبة: هي جزء يُخرَج من مال التَّرِكة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب القانون، سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.
وفَرْضُ القانون للوصية الواجبة ممَّا لا مانع منه شرعًا؛ فقد أقرَّها بعضُ التابعين والفقهاء المجتهدين، منهم الإمام الطبري وابن حزم وداود، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وذلك على أن الآيةَ مُحْكَمَةٌ غير منسوخة.
ولا بأس أن يُلزِمَ القانونُ الناسَ بأمرٍ يكون فيه قُربة، وصِلة رحم، ومصلحة لم تمنعها النصوص الشرعية، بل إنَّ فيها ما يشهد لها.
قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوصية الواجبة تجوز في حالة موت الابن أو الابنة في حياة أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفاة فيما لا يزيد على ثلث التركة.
اقرأ أيضا: الإفتاء توضح حكم عدم تنفيذ الوصية الواجبة
وأضاف وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن هذه الوصية تجوز لهؤلاء الأبناء بمثل ما كان سيرث أبوهم في الميراث لو كان حيا، بشرط أن يكون هذا النصيب في حدود الثلث ولا يزيد.
وأشار إلى أن الوصية التي زادت عن الثلث يعود الزائد عن الثلث إلى باقي الورثة إلا إذا وافقوا على هذه الزيادة.
وذكر أن الوصية الواجبة حددها القانون المصري استنادًا إلى العديد من الآيات والأحاديث ومنها قول الله تعالى: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» سورة النساء الآية 8.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوصية الواجبة الوصیة الواجبة
إقرأ أيضاً:
التنمية توضح حول نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد
#سواليف
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية #نظام #ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025 الذي تم إقراره مؤخراً.
وأشارت بني مصطفى في تصريح لها، الأحد، إلى أن هذا النظام يمثل خطوة هامة نحو تنظيم عملية #جمع_التبرعات في المملكة، وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وتحقيق أهدافها النبيلة.
وقالت بني مصطفى: “إن نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح وشامل ينظم عملية جمع التبرعات بمختلف وسائلها، لقد حرصنا على أن يتضمن النظام تفاصيل فنية وإجرائية دقيقة تضمن حقوق المتبرعين وتحمي الجهات القائمة على جمع التبرعات، بالإضافة إلى حماية المجتمع من محاولات الاستغلال.”
مقالات ذات صلة مطلوبون لأمن الدولة / أسماء 2025/03/23وفي إطار التحديثات التقنية التي يتضمنها النظام، أوضحت بني مصطفى أنه سيتم العمل على إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات الترخيص، وأضافت: “ستكون هذه البوابة بمثابة منصة مركزية تتيح للجهات المؤهلة تقديم طلبات تراخيص جمع التبرعات إلكترونياً، وإرفاق الوثائق المطلوبة بسهولة ويسر، كما ستوفر البوابة آليات لمتابعة الطلبات والإشعارات، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها.”
وتطرقت بني مصطفى إلى دور اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام النظام، قائلة أنه: “حدد آليات عمل واضحة للجنة، بما في ذلك الالتزام بدراسة الطلبات وتقديم التوصيات خلال مدة زمنية محددة لضمان كفاءة الإجراءات.”
كما أشارت إلى أهمية لجنة الاعتراض التي ستقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات عدم الموافقة على الترخيص، مؤكدةً أن ذلك يضمن حق المتقدمين في مراجعة القرارات وفق الأصول.
وفيما يتعلق بوسائل جمع التبرعات، أكدت بني مصطفى أن النظام يحدد بشكل دقيق الوسائل المعتمدة سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، ويضع شروطاً وضوابط واضحة لكل وسيلة لضمان سلامة العملية وحماية أموال المتبرعين.
وشددت بني مصطفى على التزامات المرخص لهم بجمع التبرعات، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالغايات التي تم جمع التبرعات من أجلها، وتقديم التقارير اللازمة للوزارة، والالتزام بالضوابط المالية والإدارية المنصوص عليها في النظام.
وأوضحت على أن الأموال المجموعة بموجب هذا النظام تعتبر في حكم الأموال العامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة، وأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، بما في ذلك إلغاء الترخيص وإحالة المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبينت أنه بموجب النظام الجديد، فإنه لا يجوز للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية تم جمعها إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتقديم عدداً من الوثائق التي تخص الجمع.