خلال اجتماع "المهندسين".. البدوي سيد: النقابة تستهدف تنظيم العمل الهندسي المهني
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبَّر المهندس أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة العامة للمهندسين، عن سعادته بوجوده في نقابة الإسكندرية، موجهًا الشكر لرئيس النقابة المهندس هشام سعودي، على الدعوة الكريمة لاستقبال الزملاء المهندسين، كما وجّه الشكر لكل من شارك في إعداد مقترح اللائحة، مشيرًا إلى أنه كان هناك مقترح لائحة منذ عام 1994، ولكن تلك اللائحة كانت غير مفعَّلة.
وأشار "البدوي" خلال كلمته بالاجتماع الثاني لمناقشة ممارسة المهنة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، إلى أن لجنةً مُصغَّرة قامت بإعداد هذا المقترح، وكان لا بد من أخذ آراء المهندسين والسماع لمقترحاتهم، وهو ما تم خلال الفترة الماضية، عبر الشُّعب الهندسية داخل النقابة، وكذلك من خلال النقابات الفرعية المختلفة، مضيفًا: "وجودنا اليوم في الإسكندرية هو استكمال لهذا الأمر، وسنكون بالصعيد خلال الفترة المقبلة، وسنُغطي جميع المحافظات، كي تخرج اللائحة معبِّرة عن جموع المهندسين".
جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين، في اللقاء الموسَّع الذي عقدته لجنة مزاولة المهنة، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة العامة للمهندسين، مع مهندسي نقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مرسى مطروح"، بحضور الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد للنقابة، والدكتور المهندس حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة الغزل والنسيج، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة السابق، والمهندس خالد عبدالله عيسى- رئيس نقابة المهندسين بمطروح، والمهندس علاء ريحان- عضو المجلس الأعلى وعضو لجنة إعداد مقترح اللائحة، والمهندس ماير جرجس- مقرر لجنة مزاولة المهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندسين أحمد البدري
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية عدة اشتراطات لاستخدام المنتجات بعد تدويرها، وذلك كله وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ونصت المادة 59 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
و تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .
كما تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .