آخر تحديث: 30 أبريل 2024 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الأمم المتحدة، مساء امس الاثنين، اعتراضها على قانون تجريم “المثلية والشذوذ الجنسي” ومكافحة “البغاء” الذي شرعه البرلمان العراقي يوم السبت الماضي، فيما أوضحت أن هذا يتعارض مع القوانين الدولية والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان.وصوت مجلس النواب العراقي في 27 نيسان على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء، الذي منع الشذوذ الجنسي بجميع صوره والترويج له، كما منع تغيير الجنس البيولوجي للشخص “بناء على الرغبات والميول والشخصية“.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني، في بيان: “نشعر بالقلق إزاء إقرار البرلمان العراقي لقانون جديد يجرم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، فضلا عن أشكال أخرى من السلوك الخاص بالتراضي، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً“.ورأت أن “هذا القانون يتعارض مع معاهدات واتفاقات عديدة بشأن حقوق الإنسان صادق عليها العراق لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب إلغاؤه“.وألغى التعديل اسم “قانون مكافحة البغاء” المنصوص عليه في القانون  رقم (8) لسنة 1988، وحلّ بدلاً عن ذلك الاسم “قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي“.وعرّف القانون، البغاء، بأنه “تكرار ممارسة الزنا مع أكثر من شخص بأجر أو من دون أجر“.أما “الشذوذ الجنسي المثلي” فهو “العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد ذكر وذكر أو أنثى وأنثي”، و”تبادل الزوجات لأغراض جنسية“.وفرض القانون عقوبة بالسجن تتراوح بين 10 و15 سنة لكل من أقام علاقة شذوذ جنسي.كما يعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين 7 و10 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 15 مليوناً لكل من “روّج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت أو ساعد على ذلك بأي طريقة“.وأشارت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى أن “هناك أدلة كثيرة على أن مثل هذه القوانين تضفي الشرعية على الأحكام المسبقة، وتعرض الناس لجرائم الكراهية، وإساءة معاملة الشرطة، والمضايقات، والترهيب، والابتزاز، والتعذيب“.“علاوة على ذلك، فإنها تكرّس التمييز والحرمان من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والسكن” ونوّهت إلى أن لكل شخص الحق في الحماية من التمييز على أسس تشمل التوجه الجنسي والهوية الجنسية، معتبرة أن القانون المعدل يجعل “التغيير البيولوجي للجنس بناء على الرغبة والميل الشخصي” جريمة ويعاقب الأشخاص المتحولين جنسيا والأطباء الذين يقومون بإجراء جراحة تأكيد الجنس بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الشذوذ الجنسی

إقرأ أيضاً:

الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008

كتب- محمد نصار:

ألغت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المدن على بالمحافظات، على أن يتم العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في هذا الشأن.

وتشمل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فصلًا كاملًا يتعلق بمنظومة التراخيص البنائية، والتي تشمل 18 مادة (91 - 108).

وتطبق تراخيص البناء على المدن والقرى فلا يمكن القيام بأي أعمال بناء بشكل قانوني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويكون الترخيص في القرى والمدن وفق قانون البناء الموحد.

وينشر مصراوي اشتراطات وضوابط البناء في المدن والقرى وفق لائحة قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والتي تم نشرها في جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 82 "تابع أ" في 8 أبريل 2009.

وتضمن الباب الثالث من اللائحة التنفيذية تنظيم أعمال البناء، حيث ذكر الفصل الأول الاشتراطات البنائية العامة، كم يلي:

المادة 91

تسري أحكام هذا الباب على كل أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة إعداد وإمساك النماذج والاستمارات والشهادات والسجلات الواردة باللائحة.

المادة 92

لا يُصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة.

المادة 93

يكون الحد الأدنى لصافي الارتفاع الداخلي للطابق الواحد مُقاسًا من مستوى السطح النهائي للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر في جميع الأدوار 2.7 متر ويجوز أن يقل الارتفاع المذكور إلى 2.30 متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية والحمامات وغرف الغسيل وغرف حراس البناء وما في حكمها والأجزاء المائلة من الأسقف العلوية بما لا يجاوز 25% من مساحة الغرفة.

المادة 95

يجب تهيئة دورة مياه لاستعمال المترددين على المحلات التجارية.

المادة 96

يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء للوحدات السكنية فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفٍ للاشتراطات المبينة في هذه اللائحة.

المادة 97

يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالي: الغرف السكنية والمكاتب 80 سم، والمطابخ والحمامات ودورات المياه 70 سم، والمحلات التجارية 100 سم، والجراجات 280 سم.

المادة 108

ألزمت المادة 108 طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت المتعددة الأغراض وكذلك أحكام الملحق (أ) من ذات الكود، ويستثنى من ذلك المبنى الذي لا يتجاوز إجمالي مسطحاته المبنية 250 م2.

اقرأ أيضًا:

لتخفيف العبء على المواطنين.. التنمية المحلية تعلن عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008

التراخيص والاشتراطات.. ما الفرق بين القرى والمدن في البناء وفق آخر تحديث؟

مفتوحة بجميع المدن.. نص اشتراطات البناء الجديدة وأماكن تطبيقها -صور

أقل مساحة 70 مترا.. ننشر اشتراطات البناء في القرى على مستوى الجمهورية

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • البرهان و”الملكية الوطنية للحلول” للحرب
  • نائب:العراق بعد 2003 دولة ضعيفة لدرجة “حباب ومطيع “
  • نظرة شاملة في قانون العفو العام في العراق
  • “قرار مفاجئ من الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين”
  • لونها أسود وتضم العراق.. نتنياهو يلوّح بـخارطة اللعنة أمام الأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة: نتابع الضربات على بيروت بـ”قلق شديد”
  • مقتل 3661 شخص على الأقل بسبب أعمال عنف عصابات في هايتي هذا العام حسب الأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة: لبنان يعيش فترة هي الأكثر دموية “منذ جيل”