أبشر أعمال.. إلغاء تأشيرة الخروج والعودة لعمالة المنشأة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أخبار متعلقة 6.4 مليون عملية إلكترونية.. حصيلة خدمات "أبشر" في شهرخطوات إسقاط المركبات لأصحاب المنشآت بأبشر أعمالالجوازات.. مزايا وطريقة تنفيذ خدمة تواصل من أبشريمكن إلغاء تأشيرة الخروج والعودة لعمالة المنشأة بكل سهولة عبر منصة أبشر أعمال.خطوات تنفيذ الخدمة:الدخول إلى موقع منصة أبشر أعمال.اختيار خدمات أعمالي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام تأشيرة الخروج عمالة المنشأة أبشر أعمال خدمات أبشر منصة أبشر أعمال
إقرأ أيضاً:
سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد موعد سن التقاعد بالقطاع الخاص وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، وذلك ضمن المواد التي أقرها مجلس النواب، حيث يبدا تطبيقها بعد إقرار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه وصدور لائحته التنفيذية.
وفي ضوء تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، فقد نظم مشروع قانون العمل الجديد، انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في حالات التقاعد والعجز والوفاة، مع تحديد الحقوق المالية المترتبة على هذه الحالات، خاصة مكافأة نهاية الخدمة.
سن التقاعد بالقطاع الخاصحدد مشروع قانون العمل الجديد سن التقاعد للعاملين للعاملين بالقطاع الخاص، وينظم حقوقهم بعد بلوغ هذه السن، بما يضمن الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم. كما حدد حالات إنهاء العقد بسبب العجز أو المرض، والالتزامات المالية التي تترتب على صاحب العمل في هذه الحالات.
وبموجب مشروع قانون العمل لا يجوز تحديد سن تقاعد أقل من ستين سنة. وفي الوقت نسفه، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وينتهي عقد العمل بوفاة العامل، سواء كانت وفاة حقيقية أو وفقًا للقواعد القانونية المقررة. كما لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان العقد مرتبطًا بشخصه أو بنشاط ينتهي بوفاته.
مكافأة نهاية الخدمةوحدد مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة، حيث نص على أنه يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته بعد سن الستين، إذا لم يكن له حقوق تأمينية عن هذه الفترة، ويتم احتسابها على النحو التالي:
أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
تصرف المكافأة في حالة وفاة العامل وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وحمى مشروع قانون العمل الجديد حقوق أسرة العامل في حالة وفاته أثناء الخدمة، حيث نص على أنه يصرف صاحب العمل للأسرة مبلغًا يعادل أجر شهرين وفقًا لآخر راتب تقاضاه العامل، لمواجهة نفقات الجنازة، على ألا يقل المبلغ عن ألف جنيه.
يتم صرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى أجره عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويلتزم صاحب العمل بتغطية نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى الجهة التي تم استقدام العامل منها أو التي تطلب أسرته نقله إليها.
وبموجب مشروع قانون العمل، ينتهي العقد إذا أصيب العامل بعجز كلي يمنعه من أداء عمله، بغض النظر عن سبب العجز. وإذا كان العجز جزئيًا، فلا ينتهي العقد إلا إذا لم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يستطيع العامل القيام به.إذا توفر عمل آخر، يحق للعامل المطالبة بنقله إلى هذا العمل
إنهاء العقد بسبب المرضيحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتبقي من إجازاته السنوية المستحقة، مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يجب على صاحب العمل إخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاد الإجازات.
إذا شفي العامل قبل إتمام الإخطار، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب المرض.