ورشة توعوية لمكتب العمل في مدينة أبو سمبل السياحية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كشف فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان بأنه يتم تنظيم الورش التوعوية ضمن سلسلة الندوات الهادفة للتوعية والتوجيه والإرشار ، وتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم فى ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حيث تم تنظيمها بمقر إحدى الشركات العامل بمشروع توشكى الخير.
وقال خلال ورشة توعوية إن هذه الورشة تم عقدها لتعظيم إستفادة العمال ، وتحقيق الإستقرار داخل المنشآت والمشروعات القومية والخدمية ، ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.
فيما أشار أحمد بهجت مدير مكتب العمل بمدينة أبو سمبل السياحية بأن ورشة العمل تناولت توضيع أسلوب وساعات العمل والإجازات المقررة حيث تبادل الحاضرون أطراف الحوار مع المحاضر ، وتوجيه العديد من الأسئلة التى تعكس مدى وعى العامل المصرى وإصراره على تنفيذ المشروعات القومية لتساهم فى زيادة الدخل القومى لمصرنا الحبيبة والأجيال القادمة وتضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة.
وأوضح بهجت بأن الحاضرون توجهوا بالشكر لوزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه الندوات التى تنشر الثقافة العمالية بينهم وتمدهم بالمعلومات التى يحتاجونها فى حياتهم العملية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
مشروع قانون العمل الجديدوتقضي المادة 42 من مشروع قانون العمل الجديد حسب ما انتهت لجنة القوى العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند 3 من المادة رقم 39 من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
مجلس النوابيذكر أنّ المادة 39 التي ناقشتها لجنة القوى العاملة تقضي بأنّه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.