كشف فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان بأنه يتم تنظيم الورش التوعوية ضمن سلسلة الندوات الهادفة للتوعية والتوجيه والإرشار ، وتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم فى ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حيث تم تنظيمها بمقر إحدى الشركات العامل بمشروع توشكى الخير. 

وقال خلال ورشة توعوية إن هذه الورشة تم عقدها لتعظيم إستفادة العمال ، وتحقيق الإستقرار داخل المنشآت والمشروعات القومية والخدمية ، ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

محافظ أسوان: وضع حجر الأساس لمجمع التمور ومنتجات النخيل داخل قرية فارس «قريبا» محافظ أسوان: الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات السلامة عمل يليق بالدولة المصرية ورشة توعوية

فيما أشار أحمد بهجت مدير مكتب العمل بمدينة أبو سمبل السياحية بأن ورشة العمل تناولت توضيع أسلوب وساعات العمل والإجازات المقررة حيث تبادل الحاضرون أطراف الحوار مع المحاضر ، وتوجيه العديد من الأسئلة التى تعكس مدى وعى العامل المصرى وإصراره على تنفيذ المشروعات القومية لتساهم فى زيادة الدخل القومى لمصرنا الحبيبة والأجيال القادمة وتضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة.

وأوضح بهجت بأن الحاضرون توجهوا بالشكر لوزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه الندوات التى تنشر الثقافة العمالية بينهم وتمدهم بالمعلومات التى يحتاجونها فى حياتهم العملية .

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

إقرأ أيضاً:

بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة

نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .

في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير  المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.


ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

مقالات مشابهة

  • محافظ دمياط يرسل إنذارات أخيرة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • بعد استبعادهم من العمل.. النيابة تأمر بحبس رئيس مدينة السادات الأسبق و3 موظفين للتحقيق
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • محافظ سوهاج يتفقد مدينة جهينة ويتابع مدى الانضباط بالشارع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
  • بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
  • 50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
  • ضبط وإعدام سلع غير صالحة بنصر النوبة وإدفو وكوم أمبو وأبو سمبل السياحية
  • محافظ أسوان يجري التحاليل الطبية ضمن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة
  • يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
  • جامعة قناة السويس تنظم سلسلة ندوات توعوية بديوان عام محافظة الإسماعيلية