تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت لجنة مزاولة المهنة، بنقابة المهندسين بقيادة النقيب طارق النبراوي، وضع جدول لعدد من الاجتماعات الدورية مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمحافظات مصر، لعرض مشروع لائحة ممارسة المهنة على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ومناقشة الملفات المهمة المطروحة على المهنة. 

وعقدت لجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين، بحضور طارق النبراوي نقيب المهندسين والدكتور أحمد البدوي- وكيل النقابة ورئيس لجنة مزاولة المهنة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، الاجتماع الأول يوم ٢٠ أبريل الماضي، والاجتماع الثاني ٢٧ أبريل أول أمس، لعرض مشروع لائحة ممارسة المهنة على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأنها.

ومن المقرر عقد الاجتماع الثالث يوم السبت الموافق، ١١ مايو المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بحضور نقباء وممثلي النقابات الفرعية في المحافظات الآتي:- 

أسيوط - المنيا - بني سويف - سوهاج- الوادي الجديد . 

ومن المقرر عقد اجتماعات تالية بحضور مهندسي نقابات فرعية أخرى، حيث سيشهد السبت المقبل ١٨ مايو 2024 الاجتماع الرابع بمقر النقابة  بحضور ممثلي النقابات الفرعية قنا والأقصر وأسوان. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المهندسين ممارسة المهنة

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.

ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.

وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل. 

وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف . 

وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الأقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها . 

كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل. 

ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • غادة أيوب تسأل: لماذا لم تتم دعوة لجنة المال والموازنة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2025؟
  • لجنة الأزمات بزراعة البحيرة تجتمع لمناقشة كيفية مجابهة الكوارث المحتملة
  • نقيب المهندسين يجتمع برؤساء لجان التدريب لبحث سبل تطوير منظومة التدريب علي مستوي نقابات المهندسين الفرعية
  • لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على إنهاء اتفاق عمل المتدرب حال عدم صلاحيته لتعلم المهنة
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • نقيب المهندسين بالإسكندرية يجتمع برؤساء لجان التدريب لبحث سبل تطوير منظومة التدريب
  • وكيل "المهندسين" يبحث تطوير منظومة التدريب على مستوى النقابات الفرعية
  • نقابة المهندسين بالإسكندرية تناقش سبل تطوير منظومة التدريب
  • تتضمن الإطار التنظيمي واشتراطات المهنة.. بدء سريان اللائحة الجديدة لنظام المحاماة
  • بيان صادر عن لجنة العمل الوطني ومقاومة التطبيع في مجمع النقابات المهنية في إربد