"معركة بالأسلحة النارية" تودي بحياة 4 ضباط أميركيين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قالت السلطات الأميركية إن أربعة من ضباط إنفاذ القانون قتلوا بالرصاص وأصيب أربعة آخرون، الإثنين، في معركة بالأسلحة النارية اندلعت أثناء تنفيذهم مذكرة اعتقال هارب في منزل في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا.
وقالت الشرطة في تشارلوت إن الهارب الذي فتح النار على الضباط لدى وصولهم إلى المنزل، قتل بالرصاص خلال تبادل إطلاق النار.
ولم يتم الكشف عن اسم المتورط، لكن الشرطة قالت إنه كان مطلوبا لحيازته سلاحا بشكل غير قانوني.
وأضافت أن السلطات ألقت القبض على اثنين آخرين من المشتبه بهم.
وذكر البيت الأبيض أنه جرى إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث، مضيفا أنه تحدث مع حاكم الولاية روي كوبر.
وكشف موقع "سكاي نيوز" البريطاني أن المواجهة بالأسلحة استمرت 3 ساعات.
وقال قائد شرطة شارلوت مكلنبورغ جوني جينينغز، في مؤتمر صحفي بعد حادث إطلاق النار: “اليوم هو يوم مأساوي لمدينة شارلوت ولمهنة إنفاذ القانون".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إطلاق النار البيت الأبيض جو بايدن معركة الأسلحة النارية مقتل ضباط نورث كارولينا نورث كارولاينا أخبار أميركا إطلاق النار البيت الأبيض جو بايدن أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، إطلاق أعيرة نارية داخل المدن والقرى.
وفي هذا الصدد، أقرت المادة (378) عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
يُشار إلى أن القانون، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.