100 ألف جنيه عقوبة.. تعديلات جديدة لمواجهة منتحلي صفة تربي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة تعديلات قانون إنشاء الجبانات.
ونصَّ مشروع تعديلات قانون الجبّانات الصادر برقم 5 لسنة 1966، على العديد من العقوبات الرادعة لمن يتولى أعمال الدفن «التربي» أو «الحانوتي» بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وذلك ضمن تعديلات القانون الذي تناقشه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، الذي قدمه النائب محمد جبريل، إذ عدلت اللجنة تسميته وفق توصية من الأزهر ليكون «قانون المقابر».
وجاء في مشروع قانون المقابر، بأن يعاقب كل من قام بالدفن بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد على 50000 جنيه.
وتشدّد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع إخفاء جُرم مُرتكب وغرامة لا تقل عن 50000 جنيه، ولا تزيد على 100000، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
وتأتي تعديلات مشروع قانون المقابر، لتقنين وضع التربي وشروطه، ومساحات المقابر وكذلك الحد وشروط وضوابط التراخيص وغيرها، خاصة مع المُغالاة في أسعار الدفن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجبانات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
تضمن مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تنظم إجازات العاملين، سواء السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل. وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة الاي شيهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
في التقرير التالي نستعرض تفاصيل الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص والاي تحدد بحد أقصى 30 يوما باستثناء ذوي الإعاقة تكون 45 يوما.
الإجازة السنويةنصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
تنظيم الإجازات السنويةوحدد مشروع القانون ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العملتجدر الإشارة إلى أن كل المواد الخاصة بإجازات العاملين بالقطاع الخاص مطبقة باعتبارها في القانون القائم، باستنثاء الإجازات السنوية لمن تخطى الـ 50عاما فسيبدأ تطبيقها بعد العمل بالقانون الجديد كونها كانت 45 في القانون القائم مقابل 30 في مشروع القانون الجديد.