"الدولة": لجنة فرعية لدراسة "مشروع قانون الإعلام"
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري أمس، مشروع قانون الإعلام المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى بشأنه؛ وذلك خلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة بحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.
واطلع المجتمعون على عرض مرئي قدمته الأمانة العامة للشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع القانون أوضحت فيه مرئياتها أمام أعضاء اللجنة.
من جانب آخر استعرض الاجتماع أبرز مستجدات عمل اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة "الملاحظات والتوصيات الختامية بالتقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لاتفاقية حقوق الطفل.
يُشار إلى أن المادة (49) من قانون مجلس عمان تنص على أن "تُحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
موارد اللجنة المختصة لشئون اللاجئين
وقد نصت المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.