زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد جمعها وضرتها فى منزل واحد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
"زوجي أخفي على زواجه طوال 11 شهرا، وعندما حملت زوجته الثانية جاء بها للمنزل وقال لى بأنها ستعيش معي حتي أرعاها بسبب مرضها، وأصابني بالجنون بسبب تصرفاته وجبروته، لأضطر إلى ترك المنزل مع بنات الثلاثة".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجها، اتهمته فيها بالجمع بينها وضرتها بمنزل واحد، والاستيلاء على حقوقها الشرعية.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تخلي عني وعن بناته، ورفض سداد نفقاتنا، وشهر بي، واستولى على مصوغاتي ومنقولاتي ليرضي زوجته الثانية، لأذوق العذاب طوال شهور في محاولة لإجباره على دفع النفقة دون فائدة بسبب تعنته-رغم يسار حالته المادية- وفقا لتحريات الدخل التي تقدمت بها للمحكمة، ليرد على بدعوي نشوز بسبب رفضي تنفيذ قرار الطاعة والرجوع إليه".
وتابعت: "خشيت على نفسي بسبب عنفه، بعد أن باع عشرتنا وأخفي زواجه على، وتعدي علي بالضرب المبرح وتسبب لي بإصابات خطيرة، وتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، لإجباري على التنازل عن مصوغاتي ومنقولاتي، وتفننه في تدمير حياتي، ورفضه الإنفاق على ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية حكم نشوز
إقرأ أيضاً:
حالات تلغى إيقاف تنفيذ حكم حبس أحمد فتوح وتوقيع العقوبة عليه وفقا للقانون
أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك، قضت عليه محكمة جنايات مطروح، اليوم، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وإلغاء رخصة قيادته في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، أثناء قيادة المتهم لسيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.
وهناك بعض الحالات -إن وقعت- من شأنها إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة، ووجوب تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة على المتهم، وجاء تفسير تلك الحالات في قانون العقوبات، وتحديدا في المادة 56، التي نصت على أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكما بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكما كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
كما نصت المادة 57 من القانون، على أنه يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
وجاء بالمادة 58 من ذات القانون، أنه يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت، ونصت المادة 59 من قانون العقوبات، على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكما بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.