أمانة المدينة المنورة تنفذ 21,962 جولة رقابية خلال الشهر الماضي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
نفذت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها جولات رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التقيد والالتزام بمعايير الاشتراطات البلدية.
وأوضحت الأمانة أن مجموع الجولات الرقابية التي نفذتها خلال الشهر الماضي علي المنشأت التجارية بلغت21,962 جولة أصدرت خلالها 6,562 إشعاراً ومخالفة؛ كما عملت الأمانة على تدريب 2,726 متدربًا في برنامج التثقيف الصحي.
وأكدت الأمانة على استمرار الجولات الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية بهدف التأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى فيما يخص الخدمات البلدية و غيرها، وذلك عبر تطبيق “بلدي”.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة المدينة المنورة الجولات الرقابية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تغيير نشاط المحال التجارية بعد ترخيصها؟
نص قانون المحال العامة، على عدة شروط لإجراء أى تعديلات على المحال التجارية .
في هذا الصدد، نصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
ويُعاقب كل من خالف حكم هذه المادة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
شروط تراخيص المحال التجارية بالإخطار
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاحدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحلات التجارية.
شروط تراخيص المحال التجارية- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.