«المنشآت الفندقية» توضح اشتراطات التصويت بانتخابات الغرفة في 22 مايو
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في ضوء الإعداد والترتيب لانعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخابات مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية المزمع عقدها الأربعاء 22 مايو المقبل، فإنه يجب على كل منشأة أنّ توافي الغرفة باسم ممثلها القانوني في حضور الجمعية العمومية.
وأضاف خلال المنشور الدوري الذي عُمم على الفنادق كافة، أنه يٌشترط في الممثل القانوني للمنشأة في الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وفي أثناء التصويت في العملية الانتخابية، أنّ يكون هو نفسه ممثل المنشأة لدى الغرفة، ويجوز للمدير المسؤول عن المنشأة السياحية التصويت بموجب توكيل خاص صادر عن الممثل القانوني لها بشرط أنّ يكون موثقًا بأحد مكاتب الشهرالعقاري.
ضرورة مراجعة الممثل القانونيوأكد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، ضرورة مراجعة كل منشأة للغرفة بشأن ممثلها القانوني ومديرها المسؤول المذكورين بالكشوف الواردة للغرفة من وزارة السياحة والآثار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية الفنادق السياحة الغرف السياحية
إقرأ أيضاً:
اشتراطات الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.
ونص القانون في المادة 39 منه على أنه للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ".
وتتولى هذه الوحدات إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
ويجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة.
ومع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه.
وتصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .