كيف تتصرف حال طردك من منزل إيجار قديم بعد 3 سنوات؟.. محام يوضح
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قد يقع كثيرون ضحية لفخ النصب من بعض المؤجرين في عقود الإيجار القديم التي تكون مدتها 59 عامًا، كأن يكون المؤجر ليس هو المالك بل وكيل وله حق الإدارة فقط، لذا يرغب البعض في معرفة التصرف الصحيح قانونًا حال حدوث مثل هذا الأمر حفاظًا على حقوقه.
شرط إيجار العقار لمدة 59 سنةوقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه إذا استأجر شخص عقار لمدة 59 سنة من شخص آخر ليس هو المالك الحقيقي مع عدم علم المستأجر بحقيقة الأمر، ففي هذه الحالة، عليه أنّ يثبت ذلك أولاً بمحضر إثبات حالة في دائرة القسم التابع لها العقار، إذ لا يجوز في تلك الحالة إلا تأجير العقار لـ3 سنوات كحد أقصى.
وأوضح المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يطلب تعويضًا من المؤجر الذي أوهمه بأنه المالك الحقيقي للعقار، علمًا بأنه يحق له الرجوع أيضاً للمالك الحقيقي للعقار باعتبار أنّ المؤجر الوهمي تابعًا له وتحت إشرافه.
المادة 174 من القانون المدنيويجوز الرجوع للمالك الأصلي طبقاً لما ذُكر في القانون المدني، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 174 على أنّ: «المتبوع يكون مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دائرة القسم محضر شرطة ايجار شقة فخ النصب
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".