وضع قانون المرور الحالى ، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا  من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:

- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.

- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ادارة المرور اخبار الحوادث حالات سحب التراخيص اخبار عاجلة سحب الرخص قانون المرور من قسم المرور وفقا للمادة من القانون من تاریخ ستة أشهر فى حالة

إقرأ أيضاً:

تعرف على جدول أعمال محلية النواب اليوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

فتناقش اللجنة في الاجتماع الأول المزمع عقده موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد عبدالرحمن راضي، أحمد جعفر، أبانوب عزت عزيز، بشأن عدم تنفيذ محافظة القاهرة للعقد المكمل رقم (3) للعقد رقم 21 لسنة 2014 بشأن توريد وتركيب منظومة متكاملة لتطوير إشارات المرور ومراقبتها بأحدث الأنظمة للتحكم في الإشارات المستخدمة بكاميرات المراقبة، فضلًا عن عدم سداد باقي قيمة العقد لصالح شركة البصريات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية مما أدي إلى عدم جدوى منظومة كاميرات المرور (التابعة للمنطقة الشمالية)، وسوء منظومة إشارات المرور، وعدم صيانتها.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني موضوع طلبات الإحاطة المقدمين من: 
1- النواب: أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضي، عمرو رشدي، أبانوب عزت بشأن عدم قيام الجهاز التنفيذي لسوق العبور – محافظة القاهرة - بتحصيل الرسوم المقررة من التجار نظير حجز ملاحق الخدمات، فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المتقاعسين عن السداد – مما يُعد إهدارًا للمال العام. 

2- النواب: محمد عبدالرحمن راضي، وأبانوب عزت عزيز، عمرو رشدي، أحمد جعفر، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بسوق العبور، والتي تم تنفيذها منذ عام 1992، وأصبحت غير صالحة للاستخدام وخاصة بمحلات وعنابر الأسماك.

مقالات مشابهة

  • وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية.. تعرف عليها
  • حالات يجوز فيها نقل المريض النفسي من مؤسسة لأخرى وفقا للقانون
  • ضبط 40281 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
  • الدرك الوطني: عودة حركة المرور بالطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
  • خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية
  • تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع
  • الكويت.. قرار عاجل بشأن المسحوبة جنسياتهم في البلاد
  • بعد موافقة البرلمان.. تعرف على حالات التلبس بالجريمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على جدول أعمال محلية النواب اليوم
  • مخالفات المرور.. تعرف على أماكن الوحدات الإلكترونية لتسهيل تراخيص المركبات